تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
وإن حلف ألا يسلفه فلا يحنث إن أعاره أو وصله أو أطعمه أو باع منه بنظره أو نفعه مما شاء غير السلف ، إلا أن ينوى قطع منافعه عنه ، وقاله ابن الماجشون وأصبغ . قال ابن الماجشون عن مالك فيمن حلف لا نفع فلانا ما عاش فمات فكفنه قال يحنث ، وكذلك لو حلف ألا يؤدى إليه حقا ما عاش فكفنه ، قال مالك يحنث . وكذلك إن حلف لا تدخل امرأته بيت فلان أو لا تزوره ما عاش فحضرت مأمته إنه يحنث . قال ابن الماجشون وكأن الكفن من أمور الحياة وهو من رأس المال . قال ابن سحنون قال عبد المالك في الحالف لا دخل عليه ما عاش فدخل عليه ميتا إنه يحنث . ولو حلف لا نفعه ما عاش فكفنه إنه حانث لأن الكفن مما يخصه ويكون من رأس ماله . والتي تموت ولا شئ لها يكفنها زوجها فكأنه من واجب أمرها . وقال سحنون : أما الدخول عليه ميتاً فلا يحنث به وترجح في الكفن ثم رأى أنه يحنث به . قال ابن الماجشون وإن حلف لا نفعه بنافعة ما عاش فوجده مع رجل يشتمه فنهاه عنه فلا يحنث . وإن وجده متشبثا به فخلصه منه حنث . فإن سئل عنه في نكاح أو هل يبايع بثمن إلى أجل فأثنى عليه خيرا حنث . وإن أراد أن يتحمل برجل فأثنى عليه سواء يعنى فترك ، فإن تعمد صرف الحمالة ونفعه بذلك حنث ، وإلا لم يحنث . وقال فيمن كان يرفق امرأة برعى غنمها فلم تره له فحلف لا رعى لها غنماً فضمتها إلى غنم غيره ، فوقع بينه وبين الحالف مباعدة ، وفى كتاب ابن عمر منازعة ، فتراعيا ماشيتهما وهو يعلم بما للمرأة فيها أو لا يعلم ، فلا يحنث . ولو رعاها لها بأجر ولم يحابها لم يحنث ، وقاله أصبغ . وكالحالف لا لبس لزوجته ثوباً يريد ترك منافعها فابتاع منها ولبس فلا يحنث إن لم تحابه . [ 4 / 120 ]