الرسول فدفعه إلى أخيه ثم علم بعد ذلك فلا شئ عليه . وله طلب الرسول بالثمن ويطلب الرسول بذلك أخاه .
قال عيسى بن دينار في العتبية إن تجافى الحالف عن إغرام الرسول بالثمن وإغرام الرسول الأخ لم يحنث . وإن أغرم الحالف الرسول وتجافى الرسول عن الأخ لم يحنث . وإن تجافيا عنه جميعا حنث ، وقاله أصبغ وغيره .
قال عيسى عن ابن القاسم في الحالف بالطلاق إن نفع فلانا بأمر من عنده فساقه الماء فقد حنث ، إلا أن تكون له نية من سلف أو غيره .
ومن كتاب ابن المواز : ومن حلف بعتق عبده لا نفع فلانا بما معه ، فأوصى له بوصية ثم رجع عنها أو صح فقد حنث ، ويعتق من رأس المال ، وإن مات فمن الثلث .
ومنه ومن المجموعة ومن العتبية من سماع ابن القاسم فيمن حلف لا نفع فلانا بشئ والحالف وصى رجل على صدقة ، أيعطيه منها ؟ أو أوصى له الميت هل يلي الحالف دفعها إليه ؟
قال مالك إن نوى ألا ينفعه من ماله ، ولعل له منه عوائد ، فلا يحنث إن دفع إليه ما صار له في يديه من ميراث أو دين له على الميت أو وصية .
قال ابن القاسم في العتبية وإن لم تكن له نية فلا يجرى عليه شيئا . هذا وجه ما سمعت من مالك .
قال ابن سحنون : وروى عيسى عن ابن القاسم فيمن حلف لا ينفع فلاناً فأمر غلامه فسقاه ماء وليس ذلك نيته إنما أراد لا ينفعه . قال هو حانث ، وقال سحنون ينظر بساط يمينه وإلى المنافع التي كان ينفعه بها فعلى مثل ذلك تجرى يمينه .
[ 4 / 118 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 118
مساهمون: محمد حجي
ص١١٨