تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
الرسول فدفعه إلى أخيه ثم علم بعد ذلك فلا شئ عليه . وله طلب الرسول بالثمن ويطلب الرسول بذلك أخاه . قال عيسى بن دينار في العتبية إن تجافى الحالف عن إغرام الرسول بالثمن وإغرام الرسول الأخ لم يحنث . وإن أغرم الحالف الرسول وتجافى الرسول عن الأخ لم يحنث . وإن تجافيا عنه جميعا حنث ، وقاله أصبغ وغيره . قال عيسى عن ابن القاسم في الحالف بالطلاق إن نفع فلانا بأمر من عنده فساقه الماء فقد حنث ، إلا أن تكون له نية من سلف أو غيره . ومن كتاب ابن المواز : ومن حلف بعتق عبده لا نفع فلانا بما معه ، فأوصى له بوصية ثم رجع عنها أو صح فقد حنث ، ويعتق من رأس المال ، وإن مات فمن الثلث . ومنه ومن المجموعة ومن العتبية من سماع ابن القاسم فيمن حلف لا نفع فلانا بشئ والحالف وصى رجل على صدقة ، أيعطيه منها ؟ أو أوصى له الميت هل يلي الحالف دفعها إليه ؟ قال مالك إن نوى ألا ينفعه من ماله ، ولعل له منه عوائد ، فلا يحنث إن دفع إليه ما صار له في يديه من ميراث أو دين له على الميت أو وصية . قال ابن القاسم في العتبية وإن لم تكن له نية فلا يجرى عليه شيئا . هذا وجه ما سمعت من مالك . قال ابن سحنون : وروى عيسى عن ابن القاسم فيمن حلف لا ينفع فلاناً فأمر غلامه فسقاه ماء وليس ذلك نيته إنما أراد لا ينفعه . قال هو حانث ، وقال سحنون ينظر بساط يمينه وإلى المنافع التي كان ينفعه بها فعلى مثل ذلك تجرى يمينه . [ 4 / 118 ]