في الحالف ألا يأكل القطنية أو القمح
أو التمر أو الخبز أو الإدام أو الفاكهة
أو العسل أو الزيت أو الخل
ما الذي يحنث به مما شمل ذلك ( الاسم ) ؟
من كتاب ابن حبيب : ومن حلف لا يأكل القطنية فليتجنب كل ما هو عند الناس منها ، إلا أن يخص منها بنيته صنفا يحلف عليه .
ومن حلف لا أكل قمحا حنث بأكل الخبز والسويق وشبهه ، إلا أن تكون له نية في أكله صحيحاً . والحالف على الخبز فله أكل القمح والسويق وشبهه ، إلا أن يريد اجتناب ذلك كله ، ولا يحنث بأكل خبز الحمص وغيره من القطنية لأنه خاص حتى ينويه .
ومنه وهو في المجموعة : ابن القاسم ومن حلف لا أكل خبزاً فأكل كعكاً ، قال ابن حبيب أو خشكنانا فقد حنث .
وإن حلف على الكعك لم يحنث بأكل الخبز اللين . قال مالك في المختصر وكتاب ابن حبيب : ومن حلف لا يأكل تمراً فلا يأكل منه الكتل ولا كل صنف منه ، وإن حلف على الكتل فليأكل المنتور إلا أن تكون له نية . وإن حلف أن لا يأكل لبناً حليبا فله أن يأكل مضروباً ، وإن حلف على المضروب فله أكل الحليب .
ومن المجموعة قال ابن القاسم : ومن حلف على الرطب لم يحنث بأكل التمر ، وقد تقدم هذا . وإن حلف على عنب أسود لم يحنث بأكل الأحمر ، ولا يسأل عن نيته .
[ 4 / 105 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 105
مساهمون: محمد حجي
ص١٠٥