قال ابن القاسم في المجموعة ومن حلف لا أكل فاكهة فأكل بطيخا أو فقوسا أو قثاء حنث إلا أن تكون له نية . ومن حلف لا أكل جوزاً فلا يحنث بأكل اللوز .
ومن العتبية قال أصبغ عن أشهب في الحالف لا أكل خبزاً وإداما ، فأكل خبزا وملحا إنه حانث كان مخصاً أو مبذرا .
قال أصبغ ومن حلف لا أكل كل يوم إلا خمس قرص فعملت له امرأته القرص أكثر مما كانت تعمل ، فلا يحنث إذا أكل ذلك إذا زادت على القدر ولم تزد في العدد .
قال ابن سحنون عن أبيه فيمن حلف لا أكل مما تنبت الأرض فأكل مما تنبت الجبال فهو حانث . وإن حلف لا أكل مما تنبت الجبال فلا يحنث بأكل ما تنبت الفحص ، لأن هذا قد خص . وإذا قال الأرض فقد عم . كما أن الحالف على اللحم يحنث بأكل الشحم لأن اللحم اسم لهما .
فيمن حلف على أكل شئ أو لباسه أو النفع به
فبيع هل ينتفع بثمنه ؟ أو قال طعام فلان أو عبده
أو داره فابتاعه هو أو غيره . هل ينتفع بذلك في
الملك الثاني ؟ أو قال لا أكل فلان طعامي فباعه
من كتاب ابن المواز قال : وإذا لم يوجد للحالف سبب أو بساط يدل على مراده ولا ادعى نيةً فألزمه ظاهر لفظه وما لزمه ذلك الاسم . ومن حلف لا أكل طعام فلان ولا لبس ثوبه ولا سكن داره فباع ذلك فلان ، فإن كان سبب أو نية تدل أنه أراد تعيين ذلك الشئ حنث إذا فعل ذلك فيه في ملك من كان ، وإن لم يكن يريد التعيين لم يحنث إلا أن يقول هذه الدار أو هذا الطعام أو هذا الثوب فهذا يحنث ، إلا أن ينوى ما كان في ملك فلان .
[ 4 / 107 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 107
مساهمون: محمد حجي
ص١٠٧