تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
وقد قيل فيمن حلف لا يأكل جزوراً إنه لا يأكل لحوم الأنعام كلها من ضأن ومعز ( وإبل وبقر ) إلا أن تكون له نية أو سبب يدل على مراده . قال ابن حبيب وكذلك إن قال جزوراً . والحالف على جبن لا يحنث بأكل الحالوم ، والحالف على الحالوم لا يحنث بأكل الجبن ، إلا أن تكون له نية أو سبب يدل أنه كره ما يخرج من اللبن لضرره . قال ابن حبيب مثل أن يجرب عليه وجعا فيقال له إنه ضرك فيحلف فيه فلا يأكل الآخر ، وإن كان لا ججه أحد فلا يمنع من الاسم الآخر . قال ابن حبيب : فإن حلف على اللبن الحليب فله أكل المضروب ، وإن حلف على المضروب فله أكل الحليب . ومن المجموعة قال ابن القاسم : ومن حلف لا يأكل لحماً فأكل قديداً فهو حانث ، إلا أن تكون له نية . فإن حلف على القديد لم يحنث بأكل اللحم ولا أسأله عن نيته . والحالف عن اللحم يحنث بأكل الرأس ، وإن حلف على الرأس لم يحنث بأكل اللحم . قال ابن حبيب : يحنث بكل ما أكل من الشاة من كرش وأمعاء ودماغ وغيره . [ 4 / 104 ]