تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
الطير كله وحشيه وإنسيه . ومن حلف لا أكل خروفا لم يحنث بأكل الكبير مما خرج من الخرفان . ومن حلف لا أكل تيساً أو قال تيوساً فلا يأكل عتوداً ولا صغار الذكور من المعز . وإن حلف على العتود أو العتدان ، قال ابن حبيب والجديان فلا يحنث بأكل التيوس ولا بكبار الإناث . وأما صغار الإناث فيحنث به لأنه داخل في العتدان . قال محمد ومن حلف لا أكل خروفا فلا يأكل عتوداً لأنها عند الناس خرفان ، ووقف عنها محمد ، وقال أصبغ أمرهما واحد إلا أن تكون له نية أو سبب . قال ابن حبيب : وإن حلف لا يأكل معزا فليأكل تيوسا ، وإن حلف على التيوس فلا يأكل جديا لأنه وإن صغر من التيوس عند العرب ، إلا أن تكون له نية . وإن حلف على العتدان فله أكل الخروف بخلاف الحالف على الخرفان . ومن كتاب ابن المواز : وإن حلف على لحم البقر فذلك جامع لصغارها وكبارها وذكورها وإناثها وكذلك الإبل . وإن حلف لا أكل عجاجيل حنث بذكورها وإناثها ، ولا يحنث بكبارها من ذكر وأنثى . قال ابن حبيب : وإن حلف لا أكل لحوم الإبل فلا يأكل فصلاناً لأن الاسم يجمعهما . وذكر في لحوم ذكور الأنعام مثل ما ذكر ابن المواز ، وذكر في الحالف على اللبن وما يتفرع من مسائله نحو ما ذكر ابن المواز . ومن كتاب ابن المواز : ومن حلف على النوق فذلك يجمع الإناث من الصغار والكبار ولا يحنث بالذكور . وإن حلف لا أكل جملاً فلا يحنث بصغار الإبل من ذكر وأنثى ولا بكبار الإناث إلا أن تكون له نية أنه أراد لحوم الجمال . [ 4 / 103 ]