الطير كله وحشيه وإنسيه . ومن حلف لا أكل خروفا لم يحنث بأكل الكبير مما خرج من الخرفان .
ومن حلف لا أكل تيساً أو قال تيوساً فلا يأكل عتوداً ولا صغار الذكور من المعز . وإن حلف على العتود أو العتدان ، قال ابن حبيب والجديان فلا يحنث بأكل التيوس ولا بكبار الإناث . وأما صغار الإناث فيحنث به لأنه داخل في العتدان .
قال محمد ومن حلف لا أكل خروفا فلا يأكل عتوداً لأنها عند الناس خرفان ، ووقف عنها محمد ، وقال أصبغ أمرهما واحد إلا أن تكون له نية أو سبب .
قال ابن حبيب : وإن حلف لا يأكل معزا فليأكل تيوسا ، وإن حلف على التيوس فلا يأكل جديا لأنه وإن صغر من التيوس عند العرب ، إلا أن تكون له نية . وإن حلف على العتدان فله أكل الخروف بخلاف الحالف على الخرفان .
ومن كتاب ابن المواز : وإن حلف على لحم البقر فذلك جامع لصغارها وكبارها وذكورها وإناثها وكذلك الإبل . وإن حلف لا أكل عجاجيل حنث بذكورها وإناثها ، ولا يحنث بكبارها من ذكر وأنثى .
قال ابن حبيب : وإن حلف لا أكل لحوم الإبل فلا يأكل فصلاناً لأن الاسم يجمعهما . وذكر في لحوم ذكور الأنعام مثل ما ذكر ابن المواز ، وذكر في الحالف على اللبن وما يتفرع من مسائله نحو ما ذكر ابن المواز .
ومن كتاب ابن المواز : ومن حلف على النوق فذلك يجمع الإناث من الصغار والكبار ولا يحنث بالذكور . وإن حلف لا أكل جملاً فلا يحنث بصغار الإبل من ذكر وأنثى ولا بكبار الإناث إلا أن تكون له نية أنه أراد لحوم الجمال .
[ 4 / 103 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 103
مساهمون: محمد حجي
ص١٠٣