وقال ابن حبيب لا يحنث في الرؤوس بأكل رؤوس الحيتان والجراد إلا أن ينوى ذلك . وفى البيض يحنث بأكل بيض الطير ، ولا يحنث ببيض الحوت حتى ينويه ، وذكر قول ابن القاسم وأشهب .
ومن كتاب ابن المواز : ومن حلف لا أكل لبناً أو سمناً فذلك من جميع الأنعام يحنث به ، وإن حلف على أحد منها لم يحنث بأكل الآخر . قال ابن القاسم فيه وفى المجموعة : والحالف على الدجاج يحنث بأكل الديكة ، والحالف على الديكة لا يحنث إن أكل دجاجة . قال عبد الملك ابن الحسن مثله وزاد : فإن قال لا أكلت دجاجة لم يحنث بأكل الديكة ، ولو قال ديكا لم يحنث بأكل دجاجة ، وكذلك ذكر ابن حبيب عن ابن الماجشون .
ومن حلف لا أكل لحوم الوحش فله أكل لحوم الأنعام والطير الوحشي والإنسى ، وإن حلف لا أكل لبنا فلا يأكل لبن الأنعام كلها ، إلا أن تكون له نية في بعضها .
ومن كتاب ابن المواز : وإن حلف على الكباش فلا يأكل النعاج ولا يأكل صغار ذلك كله . ولو حلف لا أكلف كبشا ولم يقل كباشا لم يحنث بأكل الصغار من ذكر أو أنثى . قال ابن حبيب إلا أن ينوى اجتناب لحوم الكباش فلا يأكل صغارها .
قال ابن المواز : وإن حلف لا أكل نعجةً أو قال نعاجاً فلا يحنث بأكل كبار الذكور وصغارها ولا بصغار النعاج .
قال ابن حبيب إلا أن ينوى اجتناب إناث الضأن على كل حال فلا يأكل صغارها .
قال ابن المواز : والحالف على أكل لحوم الأنعام لا يحنث بأكل الوحش . ومن حلف على الوحش فلا يأكل كل ما هو عند الناس من الوحش ولا يأكل
[ 4 / 102 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 102
مساهمون: محمد حجي
ص١٠٢