تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
إلى مائة . وقال الآخر إلى خمسين . تحالفا وتفاسخا ان لم يرجع واحد إلى آخر . وان قال أحدهما : رضينا بفلأن ، وقال الآخر بل بفلأن . قيل لهما : ارضياً إلان بمن شئتما . وإلا جعل الحاكم عدلاً بينهما ممن يعرف الرمي . ومن كتاب أدب القاضي لمحسن بن عبد الحكم : وإذا سبق أحدهما الآخر ديناراً أو درهماً ، وجعل الخصل إلى شئ مسمى ، وقبل منه ما سبقه ، وأبى أحدهما ان يرمى ، فإن القاضي يقضى عليه ان يرمى معه حتى يفرغ ، وكذلك ان رميا ثم بدا لأحدهما ان يرمى قضى عليه ان يرمى معه حتى يفرغ ، وإذا نضل المسبق أخذ السبق ، فإن شاء هيا به طعام المن حضر من الرماة أو غيرهم ، وان شاء أخذه لنفسه ، وكان مالك يحب ان يجعل السبق خارجاً على كل حال لسبق الرماة غيرهم ، فيأخذه المصلى ، كما يفعل الركاب في الخيل ، ويخرجه الذي سبقه نضل أو نضل ، وقد أجاز ايضاً ذلك على ما قلت لك . تم كتاب السبق والرمي بحمد الله وعونه بعده كتاب النذور وإلايمان [ 3 / 449 ]