قال محمد بن عبد الحكم : وليس على الملمتنا ضلين ان يصفا السهم ولا الوتر بدقة ولا غلظ ، وذلك للرأمى يرمى بما يشاء ويبدل من ذلك ما يشاء من سهم طويل بقصير وثقيل بخفيف ، وكذلك إلاوتار ، وقوساً بآخر من جنسه ، مالم يبدل قوساً عربيةً بفارسيةً أو بدونانيةً بصقلية أو رومية أو حبشية إذا تعاقد على جنس غير ذلك / ولا باس بالمناضلة بهذه القصى كلها وبقوس الرجل وغيره .
وإذا تعاقد على فارسية لهذا وعربية لهذا فذلك جائز ثم لكل واحد منها بدل قوسه بأي صنف شاء من إلاقواس .
ولا بأس ان يسابق رجل رجلين أو أكثر ، كان الواحد المسبق أو المسبق ، فإذا بدأ الواحد رمى إلاثنان بعده ، وكذلك أكثر من اثنين ، فإذا رموارعاد الأول فرمى ، وكذلك ان بدأ إلاثنان أو الثلاثة رمى الواحد بعدهم ، ولا بأس ان يرمى اثنان واثنان ، وكذلك ثلاثة ثلاثة .
ولا بأس ان يرأمى من يجهل رميه ، كما يجوز في الخيل مع من لا يعرف جريه ، ولا بأس ان يشترطوا ان مرض واحد ان يكون مكانه رجل من أهلذلك الغرض ، كما يجوز في الخيل وان لم يعرف جريها ، ولا بأس ان يرمى رجلان مع رجل على أن يرمى مع كل واحد بمثل سهأمه ، وكذلك خمسة مع أربعة على أن يدير واحد من الأربعة على الخأمس يرمى مكان رميه ، يقوم ما يدير به من النبل مقأم رجل ، وان اشترط الأربعة ان من يشاء منهم أدار أو يدير كل واحد منهم رشقاً فما أحبه ولا أفسخه ان وقع ، والذي أحب ان يعرف الذي يدير بعينه .
[ 3 / 428 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 428
مساهمون: محمد حجي
ص٤٢٨