بكتاب الله وسنة رسوله . قال مالك : وإنما ذلك على قدر عمالتهم وما يستحقونه من كفايتهم ، وليس فيه حد . قال ابن حبيب : إلا أن التوسعة فيه أحب إلينا إذا كانوا أهلعدل .
في الهدايا إلى الأمراء والعمال والحكأم وغير ذلك
قال ابن الحبيب : / ولم يختلف العلماء في كراهية الهدية إلى السلطان الإمام إلاكبر أوإلى العمال وجباة المال أوالحكأم ، أهداها إليهم مسلم أوذمى من أهلعملهم ، ويكره قبولها للقاضي ممن كان يهديها إليه قبل أن يلي ، أومن قريب أوصديق أو غيره ولو كافأه بأضعافه ، إلا من الصديق الملاطف ومن الأب وإلابن وشبهه من خاصة القرابة التي تجمع من خاصة القربى ما هو أخص من الهدية ، قال مطرف وابن الماجشون ، وهو قول مالك ومن قبله من أهل السنة .
وقد رد علي خروفاً أهدى إليه . وقال ربيعة : الهدية ذريعة للرشوة وعلة الظلمة . وأهدى سلمة بن قيس من الفىء سفط جوهر بإذن الجيش إلى عمر فرده وتواعده ، وتواعدرسوله إن افترق المسلمون قبل أن يقسمه بينهم .
وأهدى أبو موسى ، وهو عام له على العراق ، وسادتين إلى أهلعمر ، فلما رآهما آخرجهما من بيت أهله وتصدق بهما ، وذلك أنهما ليسا من الفىء .
قال ابن حبيب : وللإمام أن يأخذ ما أفاد العمال ويضمه إلى ما جبوا . وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم في عام ل له قال : هذا أهدى إلى ، فأخذه منه وقال : هلا جلس في بيت أبيه أو أمه حتى ينظر أيهدى إليه وفعله الصديق . وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : هدايا العمال غلول .
[ 3 / 401 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 401
مساهمون: محمد حجي
ص٤٠١