تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : إني لأقدم الرجل وغيره أحب إلي منه , ولكن لعله أيقظ عينا وأسهر سهراً ومكيدة . قال سحنون : وإذا كان في الرجل الفضل والعلم بالحرب , فليقدم ولا ينظر في نسبه عربي أو مولى . وإذا نادى منادي الأمير : يكون فلان وجنده فيالميمنة وفلان وجنده في الميسرة وفلان في المقدمة وفلان في الساقة , فلا يتعدى أمره . ومن خالف ذلك من غير عذر فللإمام أن يؤدبه إذا رأى ذلك . وعلى الإمام حياطة الناس في خروجهم في المتعلقة يكونون ردءاً لهم , ولا يخرجوا إلا بإذن , ولا يركبوا الخطر , وأن يشتروا العلف خير من ذلك , والمشتري فيه أعذر من البائع . وإذا نادى منادي الإمام : من أراد العلف فليخرج تحت لواء فلان , فلا ينبغي أن يتعدوا ذلك ولا يفارقوا اللواء إلا مفارقة قريبة لا يغيب بعضهم عن بعض , وليحذروا عند دخول القرى فلا يدخلها إلا الجماعة . وإذا نهى عن قطع الشجر والحرق والهدم , فإن كان مذهب ذهب إليه فليس عليهم طاعته في ذلك إلا فيما يرجى ظهورنا عليه . وإن كان ذلك لئلا يشتغلوا عن مناصبة العدو فليطيعوه . وإذا نهى عن القتال فليقطع . وإذا بعث سرية وقال : لا يخرج إلا ثلاثمائة , فلا ينبغي أن يتجاوز ذلك , فإن خرج أكثر من ذلك وغنموا فللإمام منع الذين تعدوا من سهامهم أدباً لهم , وله ألا يمنعهم . ولو نفل السرية الربع بعد الخمس , فهذا النفل عندنا لا يصلح . فإن عقده وخرجوا عليه فلينفذه كقضية قضى بها قاض بقول بعض العلماء . وفي باب السرايا ذكر خروج السرية بغير إذن الإمام , وكيف إن غنموا , وللمبارزة باب . [ 3 / 29 ]