تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
ومن كتاب ابن المواز : وإذا أوقف الكفار في صفهم مسلماً في وثاق فقتله رجل منا ولم يعلم قال : على عاقلته الدية ويعتق رقبة . ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه / ومن ضرب علجاً في القتال فأخطأ فأصاب نفسه فهو شهيد ، ولكن يصلى عليه ، وروى أن رجلاً أخطأ فأصاب مرتداً فأزال جلدة وجهه ، فودى ذلك عثمان من بيت المال . وقال سحنون في سرية لقيت سرية ببلد العدو فاقتتلا وكل سرية تظن ان الآخرى من الروم : ان كل سرية تحمل عواقلهم دية من اصأبوا من قتل أصحابهم ، ومن الجراح الثلث فأكثر . وما كان دون ذلك ففي أموالهم ، والكفارة عليهم في كل نفس . وخالفنا في ذلك غيرنا ، وقد اجمعنا أنه ان قتل مسلماً في الصف يظنه مشركاً أو رمى مشركاً فرجع إليهم فأصاب مسلماً : ان فيه الدية والكفارة . ذكر فرض الجزية وعلى من تجب من أصناف أهل الكفر ومقدارها وجزية أهل الصلح وأهل العنوة ( قال مالك رحمه الله في الموطأ : ان السنة عندنا إلا جزية على نساء أهلكتاب ولا صبيأنهم ، وان الجزية لا تؤخذ إلا من الرجال الذين بلغوا الحلم منهم صغاراً لهم ) . قال ابن حبيب : أول ما بعث الله عز وجل نبيه عليه السلام بعثه بالدعوة بغير قتال ولا جزية ، فأقام على ذلك عشر سنين بمكة بعد نبوته يؤمر بالكف عنهم ، ثم أنزل عليه : ( إذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ) ، إلاية ، ةأمره بالقتال [ 3 / 355 ]