تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
وقا أنب وهب عن مالك في الجاسوس المسلم على الإسلام : ما سمعت فيه بشئ وليجتهد فيه الإمام ، ورواه ابن القاسم عن مالك في العتبية . قال ابن سحنون قال ابن وهب : إذا ثبت ذلك عليه قتل إلا أن يتوب . قال ابن المواز قال ابن القاسمك ان ظاهر على أمور المسلمين بأمر دل به على عوراتهم قتل . وان لم يكن فيما كان منه مظاهرة على عوراتهم سجن حتى تعرف توبته . وقال ابن الماجشون : ينظر فيه ، فإن ظن به الجهل وعرف بالغفلة وان مثله لا عور عنده وكان منه المرة ولم يكن عادةً وليس من أهل الطعن على الإسلام فلينكل لغيره . وان كان معتاداً وتوطأ عليه فليقتل . ومن كتاب ابن سحنون قال سحنون : وان كان حربي قدم لتجارة فظهر لنا أنه عين للعدو ويكتب باخبارنا فللإمام قتله وأخذ ماله . وان شاء استحياه ولا أمان له في نفس ولا مال ، لأنه لو طلب المقام / لم يكن له إلا بأمان جديد . وان قدم للمقأم فإنه يقتل ويرث ماله ورثته . وكذلك ان كان ذمياً لأن الذمة انعقدت لهم ولأولادهم ، فليس غدر أحدهم يازم باقيهم . وكذلك من حارب من اله الذمة يرثه ورثته إذا قتل . وكذلك ان غصب مسلمة فوطئها قتل . وإذا عاهدنا قوماً من أهل الحرب على مال أو على غير مال عهداً إلى وقت أو إلى غير وقت ، ثم تبين لنا أنهم يدولون المشركين على عوراتنا واخبارنا ويأوون عيونهم وثبت ذلك بالبينة فهذا نكث ، ولينبذ إليهم لقول الله تعالى : ( وإما تخافن من قوم خيانة ً فإنبذ إليهم على سواء ) ، فالخيانة دون ما فعلوا . فإما من صالح من المستأمنين ، ثم إن أحدهم قتل مسلماً من غير ملاء منهم فلا يؤخذون بفعله . وذلك كمن فعل هذا من أهل الذمة فليقتل القاتل . قال : ولو وجدنا قتيلاً منا في قرية من قرى أهل الصلح لا يدرون من قتله فإن لم يكثر [ 3 / 353 ]