تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
قال محمد بن المواز : ولو خلعت قرية من أهل الذمة ونكثت وقاتلوا وقتلوا ، فإنه يستباح نساؤهم وذراريهم وأمولهم بنقض رجالهم وأكابرهم . قال عبد الملك : إذا ارتدت قرية من المسلمين فقوتلوا فظفر بهم فلا سبيل / على نسائهم وذراريهم وأموالهم لأنهم يقولون : لم نرتد نحن . ولو كانوا أهل الذمة نكثوا وقاتلوا فظفر بهم ، فنساؤهم وذراريهم وأموالهم لهم تبع : يستباح ذلك بنقض رجالهم . وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بني قريظة وغيرهم ، فنساؤهم وذراريهم وحاشيتهم في العهد معهم . فلو باعوا منا نساء منهم لم يجز لنا ذلك إلا أن يكون عهدهم السنتين والثلاثة . ومن العتبية قال أشهب : ومن نقض من أهل الذمة أو ارتد من المسلمين سواء في إلا تسبى ذرارايهم ولا تؤخذ أموالهم ولا يعودوا إلى رق ، وترجع عليهم الجزية . وروى يحيى عن ابن القاسم في رسول جاء من قبل الروم للهدنة فإذا هو مرتد قد نزع إليهم ممن كان قد أسلم ، قال : ان كان قد أمن وفى له ورد . ان جاء بغير عهد ولا أمان استتيب . فإن تاب وإلا قتل . وان كان أبواه مسلمين أصابهما العدو فولد لهما في ارض الشرك فتنصر وترك دين أبيه ، فإن هذا بخلاف ما ولد لهما في دار الإسلام ، وهذا فىء ان استحيى . وان رأى الإمام قتله قتله . وان كان ولد بدار الإسلام فأصابه العدو مع أبويه أو دونهما فتنصر ، فهذا يكره على الإسلام بالضرب ولا يقتل ، وهو حر لا يسترق ، وليس لمن اصابه فيه شئ لأنه في ارض الإسلام فهو من أبناء المسلمين الأحرار . ومن كتاب ابن حبيب : والسنة في المرتد يلحق بدار الحرب فيقتل المسلمين ويزنى ويسرق ثم يتوب أنه لا يؤخذ بشئ من ذلك . وان فعل ذلك في دار الإسلام بعد ردته فليؤخذ بذلك وان أسلم . وإذا مجن مسلم في دار الإسلام ولحق بأرض الحرب على مجونة فحارب معهم وقتل منا أو لم يقتل : أنه يحكم [ 3 / 350 ]