نخس بغلاً عليه امرأة يعنى : مسلمة ، فوقعت فإنكشفت ( عورتها ، فكتب ان يصلب في ذلك الموضع . وقال إنما عاهدناهم على اعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون . )
قال ابن حبيب : فإذا غصب ذمي مسلمة قتل ولها الصداق من ماله ، والولد على دين أمه ، والولد مجذوذ النسب . ولو أسلم الأب لم يقتل لأنه إنما كان يقتل لنقض العهد لا للزنا ، ولا يلحق به
الولد وعليه الصداق . وقاله كله أصبغ .
في أهل الذمة ينكثون العهد وفى سبى ذراريهم .
من كتاب ابن حبيب قال الأوزاعي في الذمي يهرب إلى أرض الحرب ويدع ذريته : أنه لا سبيل عليهم . ولو خرج بهم وحارب عليهم فهم فىء .
ومن العتبية : روى عيسى عن ابن القاسم في أهل الذمة ينزع رجالهم فيحاربونا فيظفر بهم ، هل يسبى نساؤهم وذراريهم ومن زعم من ضعفاء رجالهم مكره ومن يرى أنه مغلوب على أمره ؟ قال إن كان الإمام عدلاً قوتلوا وقتلوا وسبى ذراريهم ونساؤهم وأبناؤهم المراهقون والأبكار وهم تبع لهم . وأما من يرى أنه مغلوب على أمره مثل الكبير والضعيف والزمن فلا يعرض لهم بقتل ولا رق ولا غيره . وإذا قاتلونا وظفرنا بالذرية قبل ظفرنا بهم فلا بأس أن نسبيهم إذا كان الإمام عدلاً ولم ينقموا ظلماً . قال : ولو نقضوا ومضوا إلى بلد الحرب وتركوا الذرية لم يجز سباؤهم . ولو تحملوا معهم ثم ظفرنا بهم جاز سباؤهم . وهذا في الإمام العادل . فأما إن لم يكن عادلاً ونقموا شيئاً يعرف فلا يقاتلوا . ولو ظهر عليهم في تلك الحال لم يسترقوا ولم تسب لهم نساء ولا ذرية وردوا إلى ذمتهم . وكذلك لو تحملوا بذراريهم إلى أرض العدو ، ولم يستحل منهم شئ على هذا إلا أن يعينوا علينا المشركين بعد دخولهم إليهم ويقاتلوا معهم فيسلك بهم مسلك الحربيين فيهم وفى ذراريهم ونسائهم .
[ 3 / 343 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 343
مساهمون: محمد حجي
ص٣٤٣