من ثمن خمر أو ربا أو بيع أو قرض أو مهر أو غيره . وأما ما غضب بعضهم بعضاً بدار الحرب أو جناية لبعضهم على بعض فذلك هدر كله .
في عبد نصراني لمسلم أحرزه العدو
ثم أسلم العبد وخرج إلينا
من كتاب ابن سحنون عن أبيه : وإذا احرز العدو عبداً نصرانياً لمسلم فأسلم ثم خرج إلينا ، فإنه يرد إلى سيده كما لو غنمه المسلمون لرد إليه ، وليس كما أسلموا عليه . فإن لم يعرف سيده بعينه وعرف أنه لمسلم ، فقال أصبغ : يصير كالفىء في مثل من وجد بساحلنا من العدو . وقال سحنون : لا حق لأحد فيه ، وهو كعبد يعرف ربه ، لا سبيل لأحد عليه حتى يأتي سيده .
وقا أصبغ في المسألة الأولى : إن كان العبد عندهم بمحل الأسر والقهر فالأمر على ما قلنا . وان كان حارب معهم الإسلام وصار منهم ومن أعدادهم لا يبالي كان عندهم على الملك أو على الحرية ثم أسلم ( وخرج ، فهذا حر لا يأخذه ربه لأنه لحق بالحرب وصار من أهله وصار كعبيدهم ، سواء أبق أو أسر . وقال ) سحنون : هذا غلط ولا أراه حراً .
فيمن أسلم وله دين من ربا أو عليه
أو له دين من خمر من بيع أو نكاح
من العتبية روى عيسى عن ابن القاسم قال : وإن تسلف نصراني من نصراني خمراً أو خنزير ثم أسلم الذي عليه الدين فليغرم قيمة الخمر والخنازير . وإذا أسلمت النصرانية وقد قبضت في صداقها خمراً أو خنازير ، فإن فات ذلك عندها ردت قيمته . ولو لم يفت ذلك لردت القيمة وكسر عليها الخمر ويقتل
[ 3 / 339 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 339
مساهمون: محمد حجي
ص٣٣٩