فيمن أسلم من حربي أو مستأمن على شئ في يديه
من مال لمسلم أو لذمي
أو على استرقاق حر مسلم أو ذمي استأمن على ذلك
ومن كتاب ابن سحنون وابن حبيب : ( روى أن النبي عليه السلام قال : من أسلم على شئ فهو له . قال ابن حبيب ) : فإذا أسلم الحربي أو كان مستأمناً عندنا فأسلم فلم يختلف مالك وأصحابه أن ما بيده ( من أموال المسلمين أنه له دون أصحابه لهذا الحديث . وأما ما كان بيده ) من حر أو من أحرار ذمتنا فليطلق ولا سبيل عليه ولا ثمن . وكل ما بيد من أسلم من أموال المسلمين فهو له إلا أن يتنزه عنه متنزه . وقد كره مالك ان يشترى ذلك منه أومن معاهد وإن لم يعرف صاحبه من المسلمين .
وذكر ابن سحنون عن أبيه ان ما بيده من مال مسلم فهو له ، وكل من بيده من حر مسلم فلا سبيل عليه . واختلف في أحرار ذمتنا ، فابن القاسم يراه رقاً له ، وأشهب يراه حراً .
قال ابن حبيب : وما وجدنا بأيدي المستأمن من حر مسلم جبر على أخذ قيمته في قول عبد الملك ومطرف ، وروياه عن مالك . وقاله ابن نافع وخالفهم ابن القاسم ، وقد ذكرنا هذا في باب آخر . ولا يؤخذ منهم ما أحرزوا من مال المسلمين إلا بثمن وطوع . وكذلك من بأيديهم من أحرار ذمتنا .
وقال ابن المواز : لا يعرض للمستأمن عندنا فيما بأيديهم من متاع المسلمين ومن عبيدهم ، ولا أحرار مسلمون وذ ميون ومكاتبون ومدبرون ، يريد وأمهات وأولاد ، قال : وله بيع ما شاء من ذلك وأخذ ثمنه أو الرجوع به بعد أن يغرم ما نزل عليه ، يريد : على قول ابن القاسم وروايته . وعبد الملك يرى أن يعطوا قيمة المسلمين الأحرار وإن كرهوا .
[ 3 / 336 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 336
مساهمون: محمد حجي
ص٣٣٦