فىالأسير المسلم يؤمنونه على أن يأتيهم بمال أو يبعث إليهم بسلاح
من كتاب ابن حبيب : قال مطرف وابن الماجشون في أسير مسلم بيد العدو فأطلقوه على أن يأتيهم بفدائه : فله أن يبعث بالمال إليهم ولا يرجع هو . فإن لم يجد الفداء فعليه أن يرجع . وإما إن عوهد على أن يبعث إليهم بالمال فلم يجده فهذا يجتهد فيه أبداً وليس عليه أن يرجع ، وقاله أصبغ .
ومن كتاب ابن سحنون : قال عطاء والأوزاعي فيمن أسرته الديلم ، فأطلقوه بعهد على أن يبعث إليهم بكذا فإن لم يقدر فليرجع ، فلم يقدر ، قإلا : يرجع إليهم ، ولكن على المسلمين أن يفدوه . وقال سفيان : لا يرجع إليهم . قال سحنون : من أصحابنا من قال لا يرجع ويسعى في فدائه ، ومنهم من يقول يرجع ، وقاله أشهب . قال سحنون : وأنه لحسن وربما تبين لي هذا وربما تبين لي القول الآخر .
قال : ولو فدى أسير نفسه بألف دينار يبعثها إليهم ففعل ، ثم غنمها المسلمون بعينها ، فهي فىء لا حق للأسير فيها . وعن أسير مسلم صالح العلج الذي هو في يديه على مال على أن يطلقه ليأتيه به ، وأخذ عليه عهد الله إن لم يجد ليرجعن ، فذهب فلم يجد ؛ فإما على قول مالك فليرجع إليه ، وقال سحنون . لا يرجع إليه وليبعث إليه بما وجد ، ويبقى الباقي عليه حتى ييسر . ولو خلوه على أن يبعث إليهم بخيل وسلاح فليبعث إليهم بذلك ولا يمنعه الإمام . فإما على أن يبعث بالخمر والخنازير فلا يفعل ، وليبعث إليهم بفداء مثله .
في الحكم في زوجةالأسير وماله وغير ذلك من أحكأمه
من كتاب ابن حبيب : قال مالك وأصحابه فىالأسير يوقف ماله وزوجته وينفق عليها منه وعلى من تلزمه نفقته حتى يعلم صحة موته بالبينة . ، إن
[ 3 / 323 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 323
مساهمون: محمد حجي
ص٣٢٣