تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
ومن كتاب ابن سحنون قال : قال الأوزاعي إذا زنى فيهم حد حد البكر وإن كان محصناً . قال سحنون : لا أرى ذلك ، وابن القاسم يقول : حد حد الزنا . وأشهب يقول : لا يحد لأنها شبهة لما كان له أن يسيبهم ويسترق ويأخذ ما قدر عليه صار بذلك شبهةً . ولو كان زناه فيهم بمسلمة أو ذمية أو سرق من مسلم أو ذمي لزمه الحد كما يجب في ذلك كله . وكذلك لو حارب فقطع الطريق فلا شئ عليه إلا أن يفعل ذلك بمسلم أو ذمي . وقال سحنون : يقول ابن القاسم : كما لو زنى بأمة من الخمس . وإما لو حاربهم في بلدهم فقتل وأخذ المال لجاز له لأن له قتلهم ، وليس له وطء نسائهم . ومن العتبية : قال أصبغ عن ابن القاسم فىالأسير يدخلونه في بلادهم على القهرة له : فله إذا أمكنه أن يهرب ويسبى النساء والذرية ويأخذ ما قدر عليه . وإذا خلوه على أن لا يهرب ولا يحدث حدثاً فليس له أن يفعل شيئاً من ذلك ، سواء إذا تركوه على هذا كان في وثاق أو مطلقاً . ومن كتاب ابن سحنون قال سحنون : كل أسير حر أو عبد كان عند العدو غير ممتنع منهم فأمنهم وأمنوه ( أو أخذوه ، ثم أطلقوه وائتمنوه فليف لهم . وإن لم يؤمنهم من نفسه ولكنهم أمنوه ) وأدخلوه دارهم فلا يغدرهم ولا يخنهم ولا يأخذ لهم شيئاً . وقال ابن حبيب فىالأسير : إذا اؤتمنالأسير على شئ من أموالهم ورقيقهم ونسائهم فليؤد أمان ته ، لا يجوز له أن يهرب بشئ من ذلك كان مطلقاً أو غير مطلق ، وله الهروب بنفسه خاصةً وإن أطلقوه على الطمأنينة له ما لم يطلقوه على أن لا يهرب . قال : وله أن يهرب بما لم يأتمنوه عليه . قال : ولو جعلوا أموالهم / في يديه على وجه الغلبة والرق فله أن يهرب بها ، وهى لا خمس فيها . [ 3 / 320 ]