تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
ما قدروا عليه ويهربوا . قال سحنون : ليس لهم ذلك ، وهذا كأمان من الأسر ى لهم . قال سحنون : إما الهروب فذلك إن أمكنهم ، قاله مالك . قال سحنون : إذا قالوا للأسرى قد أمناكم فإذهبوا حيث شئتم ، فلهم أن يهربوا ولكن لا يقتلوا أحداً ولا يأخذوا مالا . قال أبو محمد قال غيره : إن سرحوا على عهد فلا يفعلوا شيئاً من ذلك . وإما لو لم يطلقوهم على عهد لكان لهم ذلك . قال سحنون وإذا أسلم قوم بدار الحرب حل لهم قتل من أمكنهم وأخذ أموالهم . ولو أخذهم الملك فإنكروا إسلأمهم فتركهم ، فلهم أن يفعلوا مثل ذلك وليس كمن دخل إليهم المسلمين يقولون إنا نصارى ، فيصدقونهم ويدعونهم يدخلوا لأن تركهم يدخلون أمان وعهد فلا يتعدوا عليهم . وإن ذكروا للملك إسلأمهم فقال أنتم أمنون ، ولم يؤمنوه هم ولا قالوا له شيئاً ولا فشا هذا بالبلد حتى يعرف أهل البلد أنهم في أمان ، فلهؤلاء ان يقتلوا ويأخذوا ما شاءوا . وكذلك لو قال لهم أمنتكم فألحقوا بأرض الإسلام فلم يقولوا له شيئاً ، فلهم أيضاً ما أمكنهم من قتل أو غيره ويخرجون من بلد الحرب . وإن فشا أمان الملك لهم فلا أحب لهم أن ينالوا منهم دماءً ولا مالا . وقال بعض أهل العراق : وإن دخل مسلم أرض الحرب بلا أمان فأخذ ( فقال أنا منكم أو قال جئت أقاتل معكم فتركوه فله أن يأخذ من أموالهم ) ما أمكنه ويقتل من أمكنه ، وليس الذي قال بأمان منه لهم . فقال سحنون : ما تبين لي هذا ، وقد كان قال : لا يقتل ولا يأخذ شيئاً ، وتركهم له كالأمان . وإذا أمنوه أمنوا منه . [ 3 / 322 ]