قال أصبغ : وإن لم يكن فيه يمين .
قال ابن المواز : وإذا خلوه على أيمان ، فإما مثل العهد والوعد فذلك له لازم . وإما أيمان بطلاق أو عتق أو صدقة فلا يلزمه لأنه إكراه . وقاله لي أبو زيد عن ابن القاسم : إذا خلوه على أن حلف بطلاق أو عتق أو غيره فلا يلزمه وهذا مكره .
قال أشهب : وإن خرج به العلج في الحديد ليفادى به فله إذا أمكنه قتل العلج والهرب أن يفعل . قال يحيى بن سعيد : إذا ائتمنوه على أموالهم فليرد أمان ته . وإما إن كان مطلقاً فقدر أن يتخلص يأخذ من أموالهم ما لم يؤتمن عليه فذلك له .
قال ابن المواز : ولو هرب بجارية أو غيرها فلا خمس في ذلك لأنه لم يوجف عليه ، وهذا إن كان إنما أسروه في بلد الإسلام . فإما إن كان هو خرج إلى بلد الحرب فأسر فعليه الخمس فيما غنم لأنه لم يصل هو إلا بالإيجاف .
قال ابن المواز : ولا يطأ الأمة ما دام ببلد الحرب حتى يصل إلى بلد الإسلام فيطأ ، يريد وقد إستبرأها .
قال ابن القاسم : وله أن يسرق ما بأيديهم ولا يعام لهم بالربا . وقال أشهب فىالأسير يدفعون إليه ببلد الحرب الثوب يخيطه فلا يجوز أن يسرق منه . قال محمد بن المواز : وما سرق منهم ثم تخلص منهم فلا إثم عليه . وإما ما عام لهم فيهم بالربا فليتصدق بقدر ما أربى . وكذلك ما خان إذا لم يقدر على رد ذلك على من خأنه . وإما إن زنى ثم قدم فقال ابن القاسم : يحد إن قأمت به بينة ، وإلا فليستتر . فإن أتى الإمام فأقر وتمادى على إقراره ( فإنه يحد . قال أصبغ : زنى بحربية أو أمة لأن ذلك حرأم عليه لا تأويل فيه ) . وقال عبد الملك : لا حد في زناه بهم ولا في سرقته أموالهم . [ 3 / 319 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 319
مساهمون: محمد حجي
ص٣١٩