وروى الوليد عنهما في أسير قدم للقتل بعد أن صلى العصر أيركع ركعتين ؟ قإلا : ليركع في كل وقت . وقال ابن نافع عن مالك قال ما سمعت ذلك . قال سحنون : لا يركع إلا في وقت تصلى النافلة . قال الأوزاعي وسحنون في أسير موثوق منع من الصلاة ، قإلا : يصلى إيماء . قال سحنون : فإن أطلق في الوقت أحببت له أن يعيد وما ذلك عليه . قإلا : فإن حيل بينه وبين الماء فليتيمم ويصلى . قال الأوزاعي : فإن حيل بينه وبين التيمم فلا يدعه وإن قتل ، إلا أن يكون في حديد ولا يقدر معه على وضوء ولا تيمم . قال سحنون : إذا خاف القتل وسعه ترك التيمم ، وكذلك ترك الصلاة .
وروى معن عن مالك فيمن كعمه العدو ثم حلوه ، أنه لا يعيد ما مضى وقته من الصلاة . وعلى رواية ابن القاسم في الذين تحت الهدم : يعيدون أبداً . وابن نافع لا يرى على من تحت الهدم إعادةً . قال الأوزاعي : ليس على أسارى المسلمين جمعة . قال سحنون : ولو كانوا جماعة يكون لمثلهم جمعة ولم يمنهم من ذلك العدو فليجمعوا ، كانوا في سجن أو في مدينة مسرحين . قال ابن شهاب ومالك والأوزاعي : إن الأسير يتم حتى يسافر . قال سحنون : ويسألهم عن المسافة ويقبل منهم .
قال معن عن مالك : ولا بأس على المجاهد أن يصلى بالسيف قد قتل به المشرك ولا يغسله .
قال الأوزاعي : وإذا دعى الطاغية من عنده من أسارى المسلمين أن يقاتلوا معه من خالفه من أهلملته ويخليهم إن فتح له ، فإن قاتلوا معه لإنجاز ما وعدهم لا ليحظوا عنده أو ليعزوا دينه فلا بأس بذلك . فعله فروة بن مجاهد في أصحاب
[ 3 / 313 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 313
مساهمون: محمد حجي
ص٣١٣