وقال سفيان : إن أقر أنه أمره أن يشتريه ولم يوقت فالمشترى مصدق . وإن قال : أمرتك أن تشترينى بكذا وقال المبتاع بل بكذا فالأسير مصدق . وقال ابن أبي ليلى : القول قول المشترى .
وقال ابن حبيب : قال ابن القاسم ، ( وذكر مثله العتبى من رواية يحيى عن ابن القاسم ) قال في أسير مسلم هرب من العدو أو قدم برقيق فزعم أحدهم أنه حر مسلم وانتسب ، وهو فصيح وذكر قوماً عرفوا ما يقول أن رجلاً أسر من عندهم عما يصف وينسب ولا يعرفونه بعينه ، قال في العتبية : وفيهم عدول ، قال يبقى بيد الذي خرج بيده رقيقاً حتى تثبت حريته . قال في العتبية : حتى يثبت أنه الذي سبى بالعدول . وقال في الكتابين : أو يثبت أنه كان يعرف بالإسلام بأرض العدو فلا يجوز استرقاقه بآخراجه من أرضه ، وقاله أصبغ .
ومن كتاب ابن سحنون وقال الأوزاعي : وإن خرج إلينا أسير مسلم بامرأة وصبية فزعم أن المرأة زوجته وأن الصبية ابنته ، فإن صدقته المرأة فهي زوجته . وإن أنكرت فهي مصدقة ، ولا يلحق به ولدها إلا ببينة ، وقاله سحنون ، وكذلك لو لم يكن معها ولد لم يقبل قوله إلا ببينة أو تقر له بالزوجية .
جامع القول / في الأسير
وفى إكراهه على القول أو عمل
وذكر صلاته وغير ذلك من شأنه وهل يطأ أهله ؟
من كتاب ابن سحنون : روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من استأسر ولم تثخنه جراح فليس منا . وجاء الفضل فيمن قتل منهم ، أو خير بين القتل والكفر
[ 3 / 311 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 311
مساهمون: محمد حجي
ص٣١١