تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
قال الأوزاعي : وإن أمره الطاغية بقتل العلج فليفعل . قال سحنون : كل من للأسير قتله إن جفى له فليطعه في قتله ولا يطيعه في من ليس له قتله إن جفى له ، مثل أن يطلق ويؤتمن فلا يسعه ذلك . وإما الذي في وثاق أو سجن فله ذلك بأمره أو بغير أمره . ولو كان مطلقاً وأخذ الطاغية عدواً له من البرجان فله قتلهم بأمره لأنهم عدو لم يأتمنوه على شئ . وإن أمر بقتل أسير مسلم فلا يفعل وإن خاف القتل . فإن قتله قتل به إن طفر به . قال الأوزاعي : وإن أخذ مال أسارى مسلمين فأعطاه إياه كرهت له أخذه . قال سحنون : حرأم عليه أخذه ، قال : وإذا رأودته امرأة سيده أن يطأها فإن لم يفعل كذبت ( عليه أنه رأودها فخاف على نفسه ، فلا يسعه وطأها بهذا . وإن أكرهه الطاغية على أن يزنى بمسلمة ) أو حربية وإلا قتله أو قطع جارحة له فلا يفعل . قال سحنون : وللأسير أن يخيط عندهم ويعمل من الصنائع مالا يضر بالإسلام ، ولا يصقل سيفاً أو يعمل سلاحاً إلا أن يخاف القتل أو الضرب فليفعل . وله أن يشترى منهم المضحف ويحتال آخراجه من بلدهم ، وأكره أن يأخذ منهم قراضاً ، وإنما لم أكره أن يخيط لهم ويعمل لضرورته ، ولا يعمل لهم سلاحاً قد علم أنهم لا يقاتلون به الإسلام وإنما يقاتلون به البرجان . قال سحنون : وللأسير أن يحرم بالحج وأن علم أنهم لا يخلونه . وقد أحرم البنى صلى الله عليه وسلم ، وهو يعلم أنه يصد . قال : فإذا أتى إلى الوقت لو أطلق علم أنه لا يدرك حل مكانه . وإن خاف العنت فله أن يتزوج وينكح مسلمة أحب إلينا ، ولا يعقد هو نكاحها وليل ذلك رجل مسلم بأمرها . فإن لم يجد لم يجزله النكاح . ( قال أبو محمد : لم ذلك ؟ فإن كان لأنه كعبد فإن العبد يعقد على غير ، وإنما أراه لاشتهار النكاح ) . [ 3 / 315 ]