على أن لا يسترقوها . وقد قال سحنون في الذمي أيفدى به مسلم برضى الذمي ؟ قال : إن كان لا يسترقونه فنعم وإلا فلا .
قال ابن حبيب قال مالك في أسير مسلم قال لرجل : افدنى ولك كذا غير ما تفدى به : فلا شئ غليه غير ما فداه به .
وبعد هذا باب في فداء المشركين فيه من معاني هذا الباب ، وباب في بيع صغارالكتابيين والفداء بهم من هذا ، وزيادة فيه .
فيمن فدى زوجته أو أحداً من ذوى محارمه
وفى الفداء على شرط زيادة أو عرض
ومن العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسم ، ومثله في كتاب ابن سحنون عن مالك والمغيرة فيمن ابتاع زوجته من العدو وقد أسروها أو فداها : فإن لم يعلم بها حين الشراء فله اتباعها بالفداء . وإن علم بها فليس له اتباعها بشئ . قال عنه يحيى بن يحيى : إلا أن تأمره بذلك .
قال ابن حبيب : ومن فدى من الزوجين صاحبه فلا رجوع له عليه إلا أن يكون فداؤه بأمره أو يفديه وهو غير عارف به ، فليتبعه بذلك في عدمه وملائه . وقاله مطرف وابن الماجشون عن مالك ، وقاله ابن القاسم . وسبيل فداء القريب لقريبه كالزوجين لا رجوع له على الأباء والأمهات والأبناء والبنات والاخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات والأجداد وبنى الاخوة وبنى الأخوات . فإن فداه وهو لا يعرفه رجع عليه إلا فيمن يعتق عليه فلا يرجع عليه . وإما ان فداه بأمره فليرجع عليه ، كان يعتق عليه أو لا يعتق عليه .
[ 3 / 307 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 307
مساهمون: محمد حجي
ص٣٠٧