تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
وكذلك من فدى مكاتباً أو مدبراً أو معتقاً إلى أجل ، وسيد أم الولد ) فيما يلزمه فيها . قال سحنون : ومفديها أحق من غرماء سيدها بما فداها به . وقد تقدم في الجزء الثاني في باب الحر يفدى أو يباع في المغنم ذكر الرجوع على الحر بالفداء . قال سحنون : ومن فدى ذميةً من العدو فلا يطأها وله ما فداها به ، يريد : عليها . ولو أهدى مالك الروم إلى أمير المسلمين أو إلى المسلمين مسلماً أو ذمياً لم يكن عليهما شئ . قال : وروى ابن نافع عن مالك فيمن اشترى عبداً من العدو فلما قدم به تكلم بالعربية وأقام البينة أنه حر أسره العدو فإنه يغرم لمبتاعه الثمن . فإن لم يكن عنده فليبتع به ديناً . قال عنه ابن نافع فيمن عنده أم ولد نصرانية ابتاعها من السبي فطلب قريب لها ان يعطيه فيها أسيراً مسلماً ، قال : إن رضيت أم الولد . قال في كتاب ابن المواز : وكانت على شركها فذلك جائز . وإن كرهت فإني أكره ذلك . وإما لو أسلمت فلا يجوز ان يفدىالأسير بها . وذكره ابن حبيب عن مالك وقال : فإن كرهت أو كره ذلك سيدها فلا يفعله . واستثقله أصبغ وإن رضيا . وبقول مالك أقول . وقال العتبية أبو زيد عن ابن القاسم في أم الولد النصرانية لمسلم طلب وليها أن يفديها ، قال : فلا يفعل ذلك سيدها . قال : ولو أعتقها فله أن يدفعها في الفداء وبعد أن يستبرئها ، وكذلك لو أولدها فله ان يدفعها في الفداء . قال أبو محمد : إنما يعنى ، والله أعلم ، في التي أعتقها أو أولدها : إنما يدفعها في فداء مسلم برضاهم لا بمال يأخذه . وإنما يدفعها في فداء مسلم [ 3 / 306 ]