تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
وأرخص مالك للذي عليه الدين أن يغزو إن خلف وفاء دينه أو كان بإذن غرمائه . وقال له رجل : علي دين كبير وأردت الغزو ولا مال لي . فإن مت فأحب الموضع إلي , وإن وجدت مالا ديني , فأباح له أن يغزو . و ( وقال له رجل من أهل الأندلس أراد أن يلحق بالمصيصة والثغور , وله ولد وأهل بالأندلس : أترى له في ذلك سعة ؟ قال : نعم . قال : أيخشى عليهم الضيعة ؟ قال : نعم , فكأنه لم يعجبه ذلك ) . ومن كتاب ابن سحنون : وأجاز مالك لمن عليه دين ولا وفاء عنده أن يغزو . قال سحنون : ومن له أبوان أو أحدهما باق فلا يغزو إلا بإذنه , وإن كانا مشركين , وقال سفيان . قال سحنون : وأما الجد والجدة فبرهما واجب , ولا يلحقان في هذا بالأبوين , وأحب إلي أن يرفق بهما حتى يأذنا له . فإن أبيا , فله أن يخرج . والعم والعمة من ذلك , ولا شيء عليه فيهما . وقال سفيان في الجدة المسلمة : لا يغزو إلا بإذنهما . قال الأوزاعي وسحنون : إن لم يأذن له أبواه المشركان فليطعهما , إلا أن يعلم أن منعهما له لا لحاجتهما إليه , لكن ليوهن الإسلام ولا يعين على النصارى فليخرج وإن كرها . قال سحنون : ولا يسع الأبوان منع ولدهما من الغزو . ولو أثما بذلك لوسعه ترك إذنهما . ومنع الجدة ضعيف , فإذا أذن له أبواه لم ينظر إليها . وإن أراد أن يخرج إلى حج الفريضة فليرفق بهما حتى يأذنا له , فإن لم يفعلا فله أن يخرج . وأما السفر للتجارة , فلا إلا بإذنهما . [ 3 / 23 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 23 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي