تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
ركباناً ) ، حيث ما توجهوا ويؤمئون بالسجود أخفض من الركوع . فإن لم يقدروا على إلايماء فالتكبير يجزيهم في كل ركعة تكبيرين ، وقاله مجاهد . وقال الأوزاعي ومكحول : إن لم يقدروا على إلايماء وخروا . قال سحنون : قد أعلمتك بقولنا . قال الأوزاعي : إن لم أن يصلوا صلاة الخوف مع الإمام كما روى وقدروا أن يصلى كل واحد ركعتين بأربع سجدات ، ويقاتل عنه صاحبه فليفعلوا . قال الوليد : ولا يجب عليهم صلاة الخوف إن قدروا على هذا . قال سحنون : إقامة صلاة الخوف أولى بهم إن قدروا . قال أشهب : وإذا صلى الإمام بالطائفة الأولى ركعةً ، ثم حمل عليهم العدو فأتموا الصلاة بإلايماء أجزاهم . وكذلك إن حملوا عليهم في الركعة الثانية . قال أشهب وإذا أتوا العدو وخافوا منهم صلوا ( على الدواب . قيل : أيصلى بطائفة وطائفة تكف العدو ؟ قال : نظن أنه ) إن كان في طائفة كف للعدو أنه يقدر أن يصلى بالآخرى بالأرض . وإذا خاف على الطائفة المواجهة ، ( فله أن يصلى بالآخرى ركباناً . وغن صلى بطائفة ركعةً ثم ركبوا أو واجهوا العدو ) لم تفسد صلاتهم بالركوب والقتال للضرورة ، كما لم يفسدها عمل الشئ للضرورة . قال أشهب : وللإمام أن يستخلف في صلاة الخوف إذا أحدث فيعمل المستخلف ما كان يعمل . وإن كان الإمام مقيماً أتم بهم . وإن كان مسافراً وخلفه مسافرون ومقيمون ، صلى بكل طائفة ركعةً ويعمل على أصل أشهب كما تقدم ، إلا أن المقيمين يتمون بعد سلأمه . وإذا لم يقدر الركبان على النزول من العدو ، وقدروا أن يصلوا ركباناً بإمام فعلوا . وإلا صلوا أفذإذا . وإن قدروا أن ينزل بعضهم فيصلون بالأرض ممسكين دوابهم . ولو رجلاً والباقون وقوف ركباناً فعلوا . ولا يجوز حينئذ أن يصلوا على الدواب إلا أن يخافوا أن يفوت المتربصين منهم فليصلوا على الدواب . [ 3 / 294 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 294 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي