تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
المشركين أو بغير فعلهم ، فهو على أنه بفعلهم حتى يظهر خلافه . وهذا إن وقع بينهم لقاء أو حرب أو مرإماة ، وإلا فالغسل والصلاة عليه واجبة . قال أشهب : إذا أغار الروم على مدينة للمسلمين فقتلوا الرجال والنساء والصبيان ، فإن كان على وجه قتال فلا يغسلوا ولا يصلى عليهم ، ( ومن قتل منهم على غير قتال صلى عليه وغسل , وقال سحنون : لا يغسلون ولا يصلى عليهم ) . قال أشهب : ومن أكله سبع أو مات من تردى من جبل أو سقوط جدار أو غرق أو في بئر ، أو قتيل يوجد في القبيلة لا يدرى ظالم هو أو مظلوم بحديد أو غيره ، فليغسل ويصلى عليه . بقية مسائل من صلاة الخوف زيادة على ما في كتاب الصلاة من ذلك في صلاة المسايفة وصلاة الراكب من كتاب ابن سحنون في السير قال مالك : إذا اشتد الخوف والقتال وأخذت السيوف مأخذها صلوا بقدر الطاقة إيماءً ، وحيث توجهوا مشاةً وسعاةً وركباناً تومئون بالرؤوس . وقال أهل العراق : إنما صلاة الخوف والقوم متوافقون . فإما في المسايفة والطعان والمرإماة فلتؤخر الصلاة إلى زوال ذلك ، لأن هذا عمل في الصلاة . قالوا : وقد صليت المغرب يوم الخندق بعد هوى من الليل . قال سحنون : كان ذلك قبل نزول إلاية في صلاة الخوف . وإما قولهم : هذا عمل ، فإن من قولهم : إذا صلت الطائفة الأولى ركعة ، ذهبت وجاه العدو وهى في الصلاة ، فهذا العمل أكثر . وقال ابن عمر في صلاة الخوف ما قال ، قال : فإن كان خوفاً أشد من ذلك ، صلوا كما قال الله عز وجل : ( فإن خفتم فرجإلا أو [ 3 / 293 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 293 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي