مات السيد ولم يستوف من صار له سهمان حقه وكان الثلث يحمله عتق واتبعه بما بقي من صار غليه من السهمان ، واتبعه أهل الجناية بجنايتهم . وإن لم يحمله الثلث عتق منه ما حمل الثلث منه ثم يقسم ما بقي مما بيع به في السهم على ما رق منه ، وما عتق فيتبع ما عتق منه بحصته ، ويبطل ما صار على الرقيق ، ويرق باقيه لمن أخذه في القسم ، وتقسم الجناية على ما رق منه وما عتق ، فيبطل ما قابل الرقيق ، ويتبع بما وقع على العتيق منه ، ويبدأ بالذي وقع به في السهم .
ولو ودى ما وقع به في السهم ، والسيد حي ، وأخذه أهل الجناية ، ثم مات السيد ولم يؤد ما فداه به من أرض الحرب ، فضت الجناية على ما ذكرنا على ما رق منه وما عتق ، ولا خيار للورثة . وإن حمله الثلث فكما قلنا إذا عجز بيد صاحب السهمان .
في المعتق إلى أجل
يشترى من المغانم أو من العدو أو يسلم عليه أحد
من كتاب ابن سحنون قال سحنون : والمعتق إلى أجل إذا سبى ثم غنمناه كالمدبر : إن عرف ربه أوقف له وإلا وقعت خدمته في المقاسم . ثم سيده مخير كالمدبر . ولو أسلم عليه حربي كان له خدمته إلى إلاجل دون سيده . فإذا عتق بتمام إلاجل لم يتبع بشئ . ولو فداه رجل من العدو بمال فإن شاء سيده فداه بذلك ولا يحاسبه بعد العتق . وإن أسلمه صارت جميع خدمته للذي فداه إلى إلاجل . فإذا عتق اتبعه بجميع ما فداه به . وإن وقع في المقاسم في سهم رجل فإن فداه ربه بالثمن عاد إلى سيده . وإن تم إلاجل ولم يف عتق ولم يتبع بشئ .
قلت له قال بعض أصحابنا : ولو أعتقه من صار في سهمه لم يجز عتقه ويبقى بحاله . ولو كان مدبراً مضى عتقه . قال : أصاب في المدبر . وإما المعتق
[ 3 / 273 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 273
مساهمون: محمد حجي
ص٢٧٣