أسلم عليها . وإن ترك ما يخرج به من ثلثه أو نصفها عتق ذلك ، وما رق منها فلورثه الذي أسلم عليها .
قال سحنون : وإما الذي صارت له في السهمان ثم دبرها فتدبيره باطل ، فداها ربها أو أسلمها ، لأنه إنما يسلم إليه خدمتها يحسب عليه في ثمنها فإذا تم رجعت إليه .
قال ابن سحنون : ويلزم عبد الملك أن يجيز تدبير صاحب السهمان لأنه يرى أن خدمتها له إذا لم يفدها ربها ما دام حياً . قلت : روى عن أشهب في الحربي يسلم على أم ولد رجل أنها ترد على سيدها . قال : لا أعرف هذا له ولا لغيره من أصحابنا ، وهذا غلط عليه .
ومن كتاب ابن المواز : وقال في المدبر يبتاعه من المغنم فأعتقه ولم يعلم : قال ابن القاسم : ينفذ عتقه ولا يرد . وإما أم الولد والمعتق إلى أجل ، فلينقض عتق مبتاعهما ويأخذهما السيد وعليه قيمتهما ، فإن لم يكن عنده شئ اتبع بذلك ديناً . وقال أصبغ : إما المعتق إلى أجل فليس للسيد نقض عتقه .
في المدبر يجنى ثم يؤسر ثم يقع في المقاسم
من كتاب ابن سحنون عن أبيه : وعن مدبر جنى ثم أسر فغنم فوقع في سهم رجل ، فليقل لربه أفد خدمته بإلاكثر مما وقع به في المقاسم أو من الجناية ، ثم سبيله سبيل ما ذكرنا في العبد . فإن أبى قيل لأهل الجناية : آفدوه بما وقع به في المقاسم . فإن فدوه اختدموه بذلك أولاً ثم بالجناية . فإن وفى عاد مدبراً إلى سيده ، وإن مات عتق منه محمل الثلث ورق ما بقي لأولياء الجناية ، ولا خيار للورثة في فداء ما رق منه ، ثم يقسم ما بقي عليه من الفكاك ومن الجناية ، فيتبع العتيق بما يقع عليه من ذلك . فإن أسلمه أولياء الجناية اختدمه الذي صار له في السهمان وقاصه . فإن استوفى رجع إلى أولياء الجناية فاختدموه وقاصوه . فإن استوفوا عاد إلى سيده . وإن
[ 3 / 272 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 272
مساهمون: محمد حجي
ص٢٧٢