تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
وقال في مدبرة اشتريت من العدو أو من المقاسم أو أسلموا عليها ثم وطئها من صارت له فحملت ، فإنها تكون له أم ولد لا ترد إلى سيدها . ولو دبرها الذي اشتراها من العدو ولم يعلم سيدها ، فإن سيدها إن دفع إليه ما فداها به بطل تدبير ( الثاني وعادت إلى ربها على حالها . وإن أسلمها بقيت بيد مشتريها يختدمها ولا يبطل ) تدبيره . فإن مات الأول وثلثه محتمل له عتقت واتبعها هذا بجميع ما فداها به ، ثم إن مات هذا وثلثه يحتملها لم يسقط ذلك ما فداها به . وهو حكم قد تم قبض أو لم يقبض . ولو كان على الأول إذا مات دين يرقها عتقت في ثلث الثاني إن مات . قال سحنون : ويتبعها ورثته بما فداها به . وإن لم يحمل ثلثه إلا بعضها اتيعوا ذلك البعض بحصته ورق لهم باقيها . وإن حمل الثلث الأول نصفها ، عتق ( نصفها واتبع مفديها ذلك النصف بنصف الفداء وبقى نصفها بيده بحال التدبير . فإن مات عتق في ثلثه واتبع ببقية الفداء . قال : ولو أسلم على المدبرة ثم دبرها فتدبيره جائز ولا يأخذها الأول ويختدمها الثاني . فإن مات الأول وخرجت من ثلثه ، لم تتبع بشئ كالحر يسلم عليه الحربي . وإن خرج بعضها فباقيها مدبر على الثاني يعتق في ثلثه ولا يتبع بشئ . وإن رق باقيها لدين عليه ، بيع لغرمائه ولا يتبع ما عتق منها بشئ . قال ابن سحنون : ولو مات الذي أسلم عليها أولاً ) فخرجت من ثلثه ، عتقت ولم تتبع بشئ وولاؤها لمن خرجت من ثلثه . وإن كان عليه دين محيط بقيت بيد ورثته إلى موت الأول . فإن كان عليه دين محيط رقت لورثة الذي [ 3 / 271 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 271 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي