تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
قال محمد بن المواز : صواب ولأنه لا يأخذ أكثر مما أعطى فيه فيدخله الربا . وكذلك المعتق إلى إن بقي له بعد عتقه ببلوغ إلاجل شئ اتبعه في شرائه من العدو ولم يتبعه في شرائه من الفىء . وإن استوفى من خدمتها كل ما ودى قبل موت السيد في المدبر وقبل تمام إلاجل في المؤجل رجعا إلى سيدهما يخدمأنه . قال عبد الملك : وإما المكاتب فإن اشتراه من العدو فأبى سيده أن يؤدى ذلك ، قيل للمكاتب : هذا يلزم ذمتك . فإما وديته وإلا عجزت الساعة ورققت لمشتريك . وإن وديته بقيت مكاتباً لسيدك . وإن اشتراه من الفىء فأسلمه السيد قيل له : هذا في رقبتك دون ذمتك ، وليس عليك غير الكتابة تؤديها إلى مشتريك ، قلت أو كثرت ، ثم تعتق . وإ ، عجزت رققت له . قال ابن المواز : صواب كله ، اشتراه بأمره أو بغير أمره . وقاله ابن القاسم وعبد الملك . قال ابن سحنون : وسأوى عبد الملك بين أن يشترى المدبر في المقاسم أو يفديه من العدو فيسلمه سيده أنه يبقى بيد مبتاعه لا يحاسب سيده بخدمته . فإذا عتق في ثلث سيده افترق هاهنا فيما يتبع ، فيتبع المشترى من أرض الحرب بجميع ما ودى فيه ، ولا يتبع في المقاسم بشئ ، والولاء لورثة سيده ، يعنى : الذكور . وكذلك قال ابن حبيب في المدبر والمعتق إلى أجل . قال سحنون : وإذا أسلم بعض أهل الحرب على مدبر فإنه يكون لهم جميع خدمته ولا يقاصون فيه بشئ ، وإذا مات السيد عتق في ثلثه ولم يتبع بشئ كحر أسلموا عليه . ولو كان على السيد دين محيط بجميع ماله رق المدبر لمن أسلم عليه . ولو ترك ما يعتق به بعضه في ثلثه ، رق باقيه لمن أسلم عليه ولم يتبع ما عتق منه بشئ . [ 3 / 270 ]