قلت له : قال أشهب الولد فىء ، وهو مخير في فدائها هي إن بيعت ويجبر على أن تباع مع ولدها . قال : القول ما قلت لك ، وهو قول ابن القاسم وغيره .
قال سحنون : ولو وطئها ، ثم سببت فوطئها علج ثم قدم بها فأسلم عليها . فإن وطئها العلج بعد زمان فيه استبراء لرحمها فالولد ولد العلج . وإن وطئها في طهر فوضعت لما يشبه أن يكون منهما دعى له القافة ، فإن ألحقوه بالمسلم لحق به وجرى فيها حكم أم الولد . وإن لحق بالحربي لحق به ولا شئ عليه فيها ، كمن أسلم على عبد بيده لمسلم . وإن قالت القافة اشتركا فيه ، فابن القاسم يقول : يوإلى إذا كبر أيهما شاء .
وقال غيره ، يعنى ابن الماجشون ، يدعى إلى قائف غيره أبداً حتى يلحقه بواحد . قال : وبه أقول كما لو نفاه عنهما لم يقبل منه . وقد أتى مروان بأمة أصابها ثلاثة ، فقالت القافة : اشتركوا فيه ، فقال لهم : ألحقوه بأفصحهم به شبهاً ، فقالوا : هذا فألحقه به .
ولو غلب أهل الحرب على أم ولد رجل ثم أسلموا عليها فليأخذها سيدها ويؤدى قيمتها إليهم .
ومن العتبية : روى أصبغ عن أشهب فيمن وطئ علجةً من السبي ثم أبقت فوجدها بعد سنين معها أولاد فقالت هم منك ، فإن لم يدع استبراء فهم ولده إن كانوا من بطن واحد . وإن كانوا من بطنين لم يلحق به غير البطن الأول .
[ 3 / 267 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 267
مساهمون: محمد حجي
ص٢٦٧