وكذلك في العتبية عن أصبغ عن ابن القاسم . قال في كتاب ابن المواز : وإما ما خف مثل ثوب وشبهه فلا . وكذلك في مراكب الشركة إلا بإذن إلا بالشئ اليسير إذا لم يكن من المغانم التي يتبايعوا ، وقد أمر بمباشرة الشريك في الغزو .
قال فيه وفيه العتبية من سماع ابن القاسم قال مالك : إذا وقف عليه فرسه وهو قافل فليعقره أو يعرقبه أو يشق بطنه أو يطير عنقه ، وكره ذبحه قيل فإن وجد غنيمة في بيوتهم أله تركها ؟ قال لا يسعه ترك ما له بال إلا لعذر ، إما لضعفه عن حمله أو لخوفه منه أو لما هو أفضل . قال ابن القاسم وله أن يترك ذلك لئلا يتعب نفسه ودابته إلأمثل الجوهر ونحوه . وكذلك روى عنه أبو زيد في العتبية وقال إلا النفيس من متاع وجوهر .
في السرية يغنمون رقيقاً هل يشترى منهم ولم يؤدوا الخمس ؟
من العتبية روى عيسى عن ابن القاسم : سئل عن قوم غنموا رقيقاً أيشترى منهم قبل أن يؤدوا الخمس ؟ قال : لا . قيل : فإن كانوا صالحين يظن بهم أن يؤدوه ؟ قال : وإن ، إلا أن يعلم أنهم يؤدون الخمس .
وروى يحيى بن عمر عن أبي المصعب أنه يشترى منهم ويوطأ الأمة منهم ، وإنما الخمس على من يبيع . قيل : إن الخليفة منعهم أن يخمسوها في ذلك
[ 3 / 215 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 215
مساهمون: محمد حجي
ص٢١٥