تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
تم حمله أحد فلا خمس عليه فيه ولا قسم . وكذلك من أعطاه له الإمام ومن اشترى رقيقاً من السبي فعجز عن حملهم فتركهم ثم أخذهم أحد ( من أهلهذا الجيش أو ) ممن دخل غيرهم ، فإن تركهم الأول في حوزة الإسلام فهم له ويغرم للجائى بهم أجر مؤنتهم . ومن كان فيهم عجوز أو شيخ فهم أحرار لأن ترك مثلهم كالتحرير لهم ، قاله من أرضى . وغن كان تركهم في حوزة العدو فهم لمن جاء بهم ، ولا عتق للشيوخ منهم لأنهم لم يخلهم ، وهو يملكهم ملكاً تإما وهو كالمغلوب . ومن كتاب ابن المواز قال مالك : وما تركته السرية أو المتعلفة أو ترك من المغنم لكثرة ما معهم منه فهو لمن أخذه وحمله ولا خمس عليه فيه . وقال أشهب : ليس لمن حمله وهو فيه كرجل منهم . قال محمد : وقول أشهب فيما أظن فيما لو تركت السرية من لو رجعت إليه لحملوه ما دام وا بأرض العدو . فإما ما تركوه عند قفولهم مما يؤيس من الرجعة فيه فهو لمن أخذه ولا يخمس ، وهو قول مالك . قال أشهب فيمن اشترى شيئاً من السبي عن بعضه فتركه فدخلت خيل آخرى فأخذته فهو لصاحب الأول . قال محمد : صواب من لم يكن رقيق أعتقهم فتركهم على العتق . قال أشهب : ولو كانت عجوز فأعتقها فأخذتها خيل آخرى فهي حرة . قال ابن المواز : ومن أخذ ذلك لنفسه وليس مما وقع في سهمه ولا هو من المغنم فليس له حمله في مركب المسلمين إلا بإذن الإمام . قال ابن القاسم وليس للإمام أن يإذن له إذا خاف أن يعيب به المركب . [ 3 / 214 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 214 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي