أمثل لأنا نكره له قبول مثل هذا في غير الغزو . وكذلك قال في أمير الثغر ، وربما أغار مع الجيش .
ومن كتاب ابن المواز وهو في العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسم في العلج من الحصن يهدى هديةً إلى رجل من الجيش فهو له دون أهل الجيش . فإما إن أهدى لأمير الجيش فإنه يكون مغنماً ، وقاله ابن القاسم ، لأنه على سبيل الخوف . قال ابن المواز : لانتهاء الجيش لأمره ونهيه . قال ابن القاسم : إلا أن يتبن أنه لغير سبب الجيش من ذي قرابة أو لسبب مكافأة يرجوها أو ما دل أنه لخاصته فذلك له .
قال ابن المواز : وقال ايضاً ابن القاسم : وإذا أهدى إليه مسلم يجرى عليه سلطأنه فليرده إليه . وإن لم يجر عليه سلطأنه فلا يرده كان لمسلم أو ذمي وهو له خاصةً . وكذلك وإلى الثغر الذي يغير عليهم أحياناً . وإذا دفع علج عند اللقاء إلى مسلم دنانير فهو أحق بها . فإما إن دفعها إلى الوالي فلا أدرى كأنه يراه مغنماً . وكذلك في العتبية عن أبي زيد عن ابن القاسم . قال ابن المواز : قال عبد الملك في أسير أعطى لرجل شيئاً طوعاً ، قال : هو لجميع الجيش بخلاف عطية من لم يؤسر بعد .
ومن كتاب ابن سحنون قال : وإذا أهدى رومى إلى مسلم في الجيش فله قبول ذلك بغير إذن الإمام وهى له خاصةً كان ذا قرابة أو أجنبي ، وقاله الأوزاعي . وإما هدية المسلم إلى أحد منهم فلا ينبغي كان ذا قرابة أو غير ذي قرابة إذن له الإمام أو لم يإذن ، وأجازه الأوزاعي بإذن الإمام .
[ 3 / 217 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 217
مساهمون: محمد حجي
ص٢١٧