قال ابن المواز : قال ابن وهب عن ابن القاسم وسالم في من صاد في أرض العدو حيتاناً أو طيوراً فباع ذلك فله أكل ثمنه ، وهو له وإن بلغ ذلك مالا كثيراً .
ومن كتاب ابن سحنون قال : وإما كتب الفقه فلا تدخل في المقاسم ولكن يعطيها الإمام من استحق النظر فيها ممن غنمها أو غيره . وكذلك من مات عن كتب فقه فالوارث فيها وغيره سواء ، ولمن هو لها أهل ان ينتفع بها من وارث وغير وارث .
قال أبو محمد : هذا قول مالك وسحنون ، وذهب غير واحد من أصحابنا أنها تباع في دين المفلس وتورث .
وقال محمد بن عبد الحكم : بيعت كتب ابن وهب بعد وفاته بثلاثمائة دينار ، وإني وأصحابنا / متوافران فما أنكروا ذلك . قال سحنون : ومن غضبها أو استهلكها فعليه قيمة الخط والرق .
ومن العتبية : روى عيسى عن ابن القاسم ، ونحوه في كتاب ابن المواز عنه ، قال : وما وجد من مصاحفهم فلتمح ويباع الورق . وإما صلب الذهب والفضة فتكسر وتقسم .
قال سحنون في كتاب ابنه : وكذلك صلب الخشب تكسر . وقال الأوزاعي ك لا تكسر ، فهذا مكرر في الجزء الأول .
ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم : وما وجد في بيوتهم من بقر وغنم وحمأم ودجاج فلتبع وتجعل مغنماً إلا ما يريد أكله ، وقاله أصبغ : أو يسمح الوالي لأحد أن يخرج بها إلى أهله فذلك له . قال محمد : فيما تقل قيمته .
ومن العتبية : قال سحنون في عسكر نزل ببعض السواحل ، فنبشوا قبراً
[ 3 / 212 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 212
مساهمون: محمد حجي
ص٢١٢