جامعٌ في صيام الأيام ، والدهر ، والوصال ، وسرد الصيام ، وهل يصوم أحدٌ عن أحدٍ
ومن " المَجْمُوعَة " قال جماعة ، عن مالكٍ ، من أصحابه : ولا بأسَ أنْ يُصَامَ يوم السبتِ . وأعظم أَنْ يقالَ يوماً لا يصام فيه ، ولا يحتجم .
وأنكر ما ذكر فيه . وقال : لا بأس أَنْ يصام يوم الجمعة مفرداً . وقاله في " المختصر " في اليومين . قال ابن حبيبٍ : وقد رغب في صيام يومِ الجمعة ، وجاء أنَّه شاهدٌ ، وأنَّ المشهودَ يوم عرفة .
قال مالك : ورأيتُ بعضَ العلماء يصومُ يوم الجمعة ، وأراه كان يتحراه وما سمعت مَن ينكر صيامه منفرداً ، ورُوِيَ أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين ، والخميس ، وما استكملَ شهراً إلا رمضانَ . ورُوِيَ أنَّ الأعمال تُعرضُ في الاثنين والخميس ، وأنَّ مريمَ بنتَ عمرانَ كانت
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 76
مساهمون: محمد حجي
ص٧٦