پرش به محتوای اصلی

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحه 72

پدیدآورندگان:

ص۷۲
قال مالك : فِي مَنْ يكثر الصوم ، أو يسرده ، فأمرته أمُّه بالفطر فليطعها . وقد فعله رجال من أهل الفضل . ومن " المَجْمُوعَة " ، ابن القاسم ، عن مالك : وإنْ سافرَ في صومِ التطوُّعِ فأفطرَ ، أو تطوَّعَ به في السفرِ فأفطرَ ، فليقضِ ، إلا أنْ يُلجئه إلى ذلك حرٌّ ، أو عطشٌ ، أو مرضٌ ، فلا يقضي . قال مالك ، في المختصر ، فِي مَنْ تطوَّعَ في السفرِ ، ثم أفطر متعمداً فليس قضاؤه بواجبٍ عليه كما هو في الحضر - يريدُ ، وأحبُّ إليَّ أنْ يقضيَ - قال : ولو أصبح في الحضر صائماً ، ثم سافر فأفطرَ ، فليس قضاؤه بالواجب . وفي " كتاب " ابن حبيبٍ ، عن مالكٍ ، إنْ تطوَّعَ في السفرِ ، ثم افطرَ من غير عذرٍ ، فلا قضاء عليه . وأما في الحضر ، أو يسافر بعد أنْ يُصبح فأفطر لغير عذر فليقضِ . ومن " المَجْمُوعَة " ، ابن نافع ، عن مالكٍ ، في المفطر متعمداً في التطوُّعِ بأكلٍ أو وطءٍ ، فليس لكفِّه عن الطعامِ بعد ذلك وجهٌ ، وقد أساءَ ؛ يريدُ ، ويقضي . قال أشهب : وإذا سافر في التطوع فأخذه حَرٌّ ، أو عطشٌ ، ولم يخف منه على نفسه ، فأفطر فليقضِ ، إلا أَنْ يخافَ فيه ، فلا يقضي .