پرش به محتوای اصلی

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحه 55

پدیدآورندگان:

ص۵۵
فِي مَنْ عليه قضاء رمضان ، هل يؤخره أو يبدئُ عليه غيره أو يفرقه ، ومَن تعمَّدَ الفطر فيه ، ومَن لم يتعمَّدْ قال ابن حبيب : ومن عليه قضاء رمضان ، فلا ينبغي له أَنْ يتطوع بالصوم قبله ، وقبل نذرٍ عليه ونرجو أَنْ يكون واسعاً إنْ بدأ بتطوُّعٍ ممَّا يُرَغَّبُ فيه ، مثل عاشوراءَ ، أو أيامِ العشرِ ، ونحو ذلك . قال في " العُتْبِيَّة " ، من سماع ابن القاسم : ( قال مالك ) : ومن عليه قضاءُ رمضانَ فلا أحبُّ أنْ يصومَ يومَ عاشوراءَ قبلَه ، وأرجو أَنْ يكونَ خفيفاً . ولا باسَ أنْ يصومه قضاءً من رمضان . ومن " العُتْبِيَّة " ، ابن القاسم ، عن مالك : ومَن رهقه رمضانُ ، وعليه صومُ تَمَتُّعٍ ، وقضاءُ رمضانَ ، فإنْ كان في الأيام ما يكفي لذلك بدأ بالتمتعِ . وإنْ لم يكن بدا بقضاء رمضان . ومن " المَجْمُوعَة " ، قال أشهب : ومَن فرَّطَ في قضاء رمضان فهو في سَعَةٍ ما لم يدخل رمضان آخرُ ، أو يَمُتْ . ( قبل أَنْ يقضيه ) . وله تأخيره ( وإن أمكنه القضاء إلى ما يكون بينه وبين الرمضان الآخر ما يصوم فيه ما لزمه قبل يدخل الثاني ما لم يمُتْ قبل ذلك ، وإن بقي إلى الثاني أيام أقلُّ ممَّا بقيَ عليه ، فصامها فليس في سَعَةٍ ممَّا نقصَ من