" كتاب بن حبيبٍ " ، قال : وحرم النبي صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي المدينة ، بريداً في بريدٍ ، لا يعضد شجرها ، ولا يُخبط .
ومن " العُتْبِيَّة " ، قال ابن القاسم ، وابن وهبٍ ، عن مالكٍ ، قال : نهيت بعض الولاة أن يطلع على منبر النبي صلى الله عليه وسلم بنعلين . قال عنه ابن وهبٍ : أو بخفين . وقد نهي عن ذلك في الكعبةِ ، وليجعل نعليه في حجرته .
قال عنه أشهبُ : وله أن يصلي في البيت على ايِّ جوانبه شاء . ثم سئل بعد ذلك ، فقال : أحب إلي أن يجعل الباب خلف ظهره ، ثم يصلى على أي موضع شاء بعد أن يستدبر الباب ، وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم .
قال ابن المواز : وخُطَبُ الحج ثلاث خطبٍ ؛ أولهنَّ قبل التروية بيومٍ قبل صلاة الظهر ، في المسجد الحرام ، وقيل : قبل الزوال ، والأول قولُنا ، وهي لا يجلس في وسطها ، يُعلِّمُ الناس فيها مناسكهم ، وخروجهم إلى منًى ، وصلاتهم بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء . وصلاة الصبح بها يوم عرفة ، وغدوهم منها ، وغير ذلك ، والثانية ، بعرفة ، يجلس بينهما ، وهي تعليم للناس ما بقي ومن مناسكهم ، من صلاتهم بعرفة ، ووقوفهم بها ، ودفعهم ، ومبيتهم بمزدلفة ، وصلاتهم بها ، ووقوفهم بالمشعر ، والدفع منه ، ورمي الجمرةِ ، والحلق ، والنحر ، والإفاضة . والثالثة : بعد يومِ
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 503
مساهمون: محمد حجي
ص٥٠٣