تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
حتى نسل ، فكار فلا شيء عليه ، وإن حلَّ فليرسله ، ولا شيء عليه ، إلا أن يخاف عليهن فليده . قال ابن حبيبٍ : إذا نتف المحرم صيداً ، فليحبسه ، حتى يعفوَ ريشه ، ثم يرسله ، ويطعم مسكيناً ، فإن غاب عنه بعد أن قصَّه ، أو نتفَ ريشَه ، ما يخاف عليه فيه العطبُ ، فليده . ومن " كتاب " ابن المواز : ومن صاد في الحرم صيداً ، أو خلاه في الحِلِّ بموضعٍ له فيه معاشٌ ، وحفظَ مثل ماله في الحرمِ ، فلا شيء عليه ، وإن لم يكن كذلك بيقينٍ ، فعليه جزاؤه . في الغصن في الحِلِّ وأصله في الحرمِ ، هل يُصادُ ما عليه ؟ وفي رمي صيداً من الحِلِ في الحرمِ ، أو من الحرمِ في الحِلِّ ، وفي إرسال الكلب كذلك من " كتاب " ابن المواز : وإذا كانت شجرةٌ أصلها في الحل ، وبعض غصونها في الحرمِ ، فلا يصاد ما على الغصن الذي في الحرمِ ، ولا باس أن يقطعن وغن كان أصلها في الحرمِ ، وغصنٌ في الحلِّ ، فلا بأس بصيدِ ما عليه ، ولا يقطع ذلك الغصن ، ورَوَى ابنُ عبد الحكمِ ، عن مالكٍ ، وقاله عبدُ الملكِ ، أن لا يصاد ما على الغصن الذي في الحِلِّ ، وأصله في الحرمِ ، وقال : وإذا كان الغصن في الحرمِ ، فقتل ما عليه ، فقد قتل في الحرمِ ، وإذا كان الغصنُ في الحل ، فقد قتل ما كان