تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
على ما أصله في الحرمِ ، وهو قريبٌ منه . وقد قال أصحابنا ، فيما قتلَ من الصيدِ ، قريباً من الحرمِ : فيه الجزاءُ . ومثله عن مالكٍ في كتابٍ آخرَ . وقال مالكٌ : ومن كان في الحرمِ ، فرمى صيداً في الحِلِّ ، فلا يؤكل . محمدٌ : وعليه جزاؤه . قال ابن القاسمِ : وكذلك إن أرسل كلبَه من الحرمِ على الحلِّ ، فعليه جزاؤه ، ولا يؤكل . قال ابن القاسمِ : وكذلك إن رمى صيداً ، وهو والصيد في الحلِّ ، وقد مكرَّ سهمه في الحرم ، فليده ، ولا يأكله . وقال أشهبُ فيه ، وفي الذي رماه في الحرم : لا جزاء عليه ، ويأكله . وقال عبد الملكِ : إذا كان بعيداً من الحرمِ . قال أصبغُ : في المسألتين خطأٌ ولا يأكل منذ لك شيئاً . قال : وإن رمى صيداً في الحل فمات في الحرمِ ، فإن نفذتْ مقاتله في الحل أكل ، وإن لم تنفذ مقاتله في الحل ، ومات في الحرم ، فلا يؤك لولا جزاء فيه ، وغن هرب . ومن " الواضحة " ، قال ابن الماجشون ، ومن أرسل كلبَه على صيدٍ في الحرمِ ، فطرده حتى قتله في الحِلِّ بعيداً من الحرمِ ، فليده ، وكذلك لو عطب من غير ذلك في الحل ، أو طرده من الحرم إلى الحلِّ ، ثم رده من الحل حتى رجع على الحرمِ ، فعطب فيه من غير ذلك ، فإنَّ عليه جزاءه ؛ لأنه حرَّكه من مكانه الذي كان فيه ، ولو كان رجع في الحرمِ إلى مكانه الأول ، فعطب فيه ، فلا جزاء عليه ، إلا أن يعطب مما ناله من اللبِ ، وبسببه . وذهب ابن الماجشون إلى أنه يرسل كلبَه من الحرمِ على صيدٍ في الحلِّ بعيداً من الحرمِ ، ولا يسكن بسكونه ، ويرة أن يؤكل .