پرش به محتوای اصلی

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحه 475

پدیدآورندگان:

ص۴۷۵
قال : لأن الحرم لا يحرم الصائد ، إنما يحرم الصيدَ . قال : ورواية ابن القاسم أحوط ، أنه يَدِيه . وقد قال مالكٌ : ما قتل من الصيد قريباً من الحرمِ ، يسكن بسكونه ، فعليه جزاؤه . في ذبح ما دجن في الحرمِ للمحرم ، وغيره ، وفي بيضِ الطيرِ وفراخهِ ، وحمام مكة والحرم ، وفي قطع شجر الحرم ، وغيره ، وذكر حرم المدينة ، والصيد فيه من " كتاب " ابن المواز : وكره مالكٌ للمحرم ذبح الحمام الداجن ، والحمار الوحشي ، إذا دجنَ ، أو أن يحج عليه راكباً ، قال ابن القاسمِ : فإن أصاب المحرم حماراً وحشيًّا بعد أن دجن ، وداه . ومن " العُتْبِيَّة " ، قال عيسى ، عن ابن القاسم ، عن مالكٍ : وإن المحرم صيداً داجناً ، فعليه جزاؤه وقيمته لصاحبه ، فإن كَسَرَ رجله ، فإن برئَ ، فلا جزاء عليه ، وعليه ما نقصه الكسر . قال ابن حبيبٍ : كره مالك للمحرم ذبح الحمامِ المتخذ في البيوتِ للفراخِ ، ولم ير فيه جزاءً إن فعل ، وكان عطاءٌ لا بذبحه بأساً . قال : وكره مالكٌ ذبح الحمامِ الأحمرِ ، وقال : جنسه يمامٌ وله عرقٌ في الوحشيةِ .