تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
قال ابن حبيب : قال مُطرَّفٌ ، وابن عبد الحكم ، وأصبغُ : لا بأسَ بالكحلِ والدُّهنِ للصائم ، وكَرِهَ له ابن القاسم الكحل . وقال ابن حبيب : لا يجوز للصائم أنْ يَصبَّ في أُذنيه دُهناً ، ونهى عنه مالك . ومَن اكتحل بكُحلِ ( 1 ) العقاقير الذي يوجد طعمه في الحلق ويصل إلى الجوف ، فعليه القضاء في رمضان ، وفي قضائه في النذر الواجب ، ولا شيء عليه في التطوُّعِ . ومن " المَجْمُوعَة " قال ابن نافع ، عن مالكٍ : ولا أحبُّ له استتنشاقَ الدُّهنِ ليس في خياشيمه خِيفةَ أنْ يذهبَ في رأسه . قال أشهب : وإذا صبَّ في أُذنيه دهناً ، فإن وصلَ إلى حلقهِ ، فليقضِ في الواجب والتطوُّعِ . قال ابن وهب ، عن مالك ، في المُستَسْعِطِ ، وصبِّ الدُّهنِ في الأذن : إنْ لم يصل على حلقهِ ، فلا شيء عليه ، وإن وصل فليقضِ . قال ابنُ القاسم : ولا يُكفرُ . قال أشهب : ويدلُّ على كراهية الاستسعاط قولُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم : « وبالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائماً » ( 2 ) . وأرى على المستسعط القضاء ، إذ لا يكاد يَسلمُ أَنْ يصل على حلقه . وأمَّا المُحْتَقِنُ فلا شكَّ فيه