إحرامه ، إلا من يبعث بهدي ، ويقيم من أهله .
قال مالكٌ : ولا ينبغي أن تقلد المرأة بدنتها ، ولا تشعرها ، إلا ألا تجد من تلي ذلك مثلَ الذبحِ ، وأنكر قول ابن شهابٍ : أنَّ المرأة تقلِّدُ وتُشعر . قال مالك : في " كتاب " محمدٍ : فإذا لم تجد إلا أن تأمر جاريتها ، بالتقليد ، والإشعار ، فذلك لها .
ومن " كتاب " محمدٍ ، قال مالكٌ : ومَنِ اشترى كبشاً أو شاة ، تطوعاً ، فأستحسن أن يوقفه بعرفة . قال مالكٌ : لا بأس بالنعجةِ ، والتيس في الهدي ، ومن أصاب بدنة ضالَّةً مقلدة ، فأوقفها لربها ، فذلك يجزئه .
قال ابن حبيبٍ / ومن قال : لله عليَّ أن أنحر جزُوراً بمكة ، فلينحر بها جزوراً ، وليس عليه أن يقلده ، ويُشعره .
في محلِّ الهدي ، وموضع النحر والذبح ، وكيف تُنحرُ البدن ؟
من " كتاب " ابن المواز ، قال مالكٌ : ما وقف به من الهدي بعرفة ، فمحلُّه منًى ، فإن نحر بغيرها ، في أيام منًى ، لم يجزئهن وكل مت نحره مما لم يوقفه بعرفة ، فلا يجزئه . وإن دخله من الحلِّ كان تطوعاً أو عن واجبٍ ، أو جزاءَ صيدٍ أو غيره ، وكلُّ ما نحره بمكة ، ممَّا لم يدخله من الحِلِّ ، فلا يجزئه .
وكل ما محله من الهدي مكة ، فلم يقدر أن يبلغ به داخل بيوت مكة ، حتى نحره في الحرم ، فلا يجزئه . قال مالكٌ : وإنما محله مكة ، أو ما
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 443
مساهمون: محمد حجي
ص٤٤٣