وكان القاسمُ ربما صلَّى في رحله ، وربما صلَّى مع الإمام . وقال ابن حبيبٍ : ولا ينبغي لأحدٍ أن يتركَ جميع الصلاتين بعرفة مع الإمامِ .
ومن " كتاب " ابن المواز ، قال أشهبُ : ومن جاء والإمامُ يصلي بعرفة ، فلم يدرِ أي صلاةٍ هي ، فدخل ينوي صلاة الإمامِ ، فلا يجزئه .
قال مالكٌ : ومن صلى في رحله يوم عرفة كَفَتْهُ الإقامة لكل صلاةٍ .
لمالكٍ : أيتقدم أحدٌ من مسجد عرفةَ قبلَ الإمامِ ، فإنَّ الأكرياء يفعلونه ؟ قال / إن ذلك ليكون ما لم يسرعوا .
ومن " المجموعة " : قال أشهب : وإذا قطع المحرم التلبية بعرفة ، فليهلل ، ويكبر ، ويذكر الله .
قال أشهبُ : ولا أكره تقديم الناس أثقالهم إلى منًى وإلى عرفة ، وإن شاء من عرفة في رجوعه ومن مزدلفة وفي أيام منًى ، ولا يُسئل عن تقديم مَن حجَّ ، فقد اُرخصَ في تقديم النساء والصبيان وضعفةِ الرجالِ ، من مزدلفة إلى منًى قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم .
قال ابن حبيبٍ : ويجمع بين الصلاتين بعرفة ، ويبدأ بالخطبة إذا زالت الشمسُ ، أو قبل الزوال بيسيرٍ قدرَ ما يفرغ من الخطبةِ ، وقد زالت الشمسُ . قال أبو محمدٍ : في قول ابن حبيبٍ هذا نظرٌ ؛ لأنَّه قال ألاً : فإذا زالت الشمسُ ، فرُح إلى مسجد عرفة . وقال ههنا : يخطب بمقدار أن
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 391
مساهمون: محمد حجي
ص٣٩١