تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
الشمس تنير ، فإذا جئت عرفة ، فانزل نَمِرَةَ ، فإذا زالتِ الشمسُ ، فرُح منها إلى مسجد عرفة . ومن " كتاب " ابن المواز ، قال مالكٌ : وأكره المُقامَ يومَ الترويةِ بمكةَ إلى أن يُمسيَ ، إلا من شغلٍ . قال مالكٌ : ومن أدرك الجمعة بمكة يوم التروية ؛ من مكيٍّ وغير مكيٍّ - قال في باب آخر ممن أقام بها أربعة أيامٍ - فعليهم أن يصلوا الجمعة قبل أن يخرجوا . قال ابنُ القاسمِ : يريد ممن يتم الصلاة . وقال أصبغُ : فأما المسافر فليس ذلك عليه ، وأحب إليَّ أنْ لو فعل . قال محمدٌ : وكان أحب إلي خروجه إلى منًى ، ليدرك بها الظهر ، والعصر ، وإنما تكلم مالكٌ على من لم يفعل ، حتى أخذه الوقت . قال ابن القاسم : قال مالك : ويغدو الإمام والناس إلى عرفة بعد طلوع الشمسِ ، ولا أرى بأساً للضعيف ومن بدابته عِلَّةٌ ، أنْ يغدوَ قبل ذلك . قال مالكٌ : والحج على الإبلِ والدوابِّ أحب إليَّ من المشي لمن لم يجد ما يتحمل به ، وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم . قال : ومن غدا من منًى إلى عرفة ، فله أن يُكبرَ أو يلبِّيَ ، كلُّ ذلك واسعٌ . ابنُ القاسمِ : قال مالكٌ : ومَن فاته أن يجتمع بين الصاتين بعرفة . قال في " العُتْبِيَّة " : ومن قويَ على ذلك ، فليجمع بين الصلاتين في رحله إذا زالت الشمس ، ويتبع في ذلك السُّنة . قال في " كتاب " محمدٍ :