أطَقْنَ المشي .
قال العتبيُّ عن محمدِ بن خالدٍ ، عن ابن القاسمِ ، فيمن لا يملك إلا قريةً ، وله ولدٌ ، قال : يبيعها لحجِّ الفريضةِ ، ويَدَعُ ولدَه في الصدقةِ .
قال ابن الموازِ : قال مالكٌ : وذكره ابن عبدوسِ ، من رواية ابن نافعٍ ، فيمن عليه دَيْنٌ ، ليس عنده له قضاءٌ . فلا بأس أَنْ يَحُجَّ . قال سحنونٌ : وإن يَغْزُوا . قال ابن الْمَوَّاز : قال مالكٌ : وإن كان له وفاءٌ أو كان يرجو قضاءه . فلا بأسَ له أَنْ يحجَّ . قال محمدٌ : معناه : إنْ لم يكُنْ معه غيرُ مقدارِ دَينه ، فليس له أَنْ يَحُجَّ - يريدُ محمدٌ ، إلاَّ أنْ يقضيَه أو يَتَّسِعَ وجده .
قال ابن وهبٍ عن مالكٍ ونحوِه في " المختصر " ، فِي مَنْ يؤاجرُ نفسه ، وهو حاجٌّ ، أيجزئُ عنه حَجُّه ؟ قال : نعم ، قيل له فِي مَنْ يسألُ ذاهباً أو جائياً ، ولا نفقةَ عنده ، قال : لا بأسَ بذلك . قيل : فإن ماتَ في الطريق . قال : حسابه على الله .
قال في موضعٍ آحرَ من رواية ابنِ القاسمِ عنه : ولا أرى الذين لا يجدون ما ينفقون أنْ يخرجوا على الحجِّ ، والغزوِ ، أو يسألون ، وهم لا يَقْوَون إلا بما يسألون ، وإني لأكره ذلك ؛ لقولِ الله سبحانه : { وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ } .
قال في " المختصر " : ويبدأ بالحجِّ قبل النكاحِ إذا لم يكن لذلك عنده سَعَةٌ .
ومن " المَجْمُوعَة " ، قال ابن القاسمِ : نَهَى مالكٌ عن حجِّ النساءِ في البحرِ ، وكره أَنْ يحجَّ أحدٌ في البحر ، إلا مثلَ أهلِ الندلسِ اذلي لا يجدُ
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 319
مساهمون: محمد حجي
ص٣١٩